مجلس النواب يقرر تشكيل عدة لجان لحسم المواضيع العالقة
ترأس السيد أياد السامرائي رئيس مجلس النواب اليوم الاربعاء 27/5/2009أجتماعا لرؤساء وممثلي الكتل النيابية في المجلس .
وكرس الاجتماع الذي حضره الشيخ خالد العطية والسيد عارف طيفور نائبي الرئيس لحسم عدد من المواضيع العالقة والقوانين المهمة منها قانون الهيئة العليا للمساءلة والعدالة والانتخابات النيابية المقبلة وقانون النفط والغاز وموضوع رفع الحصانة عن عدد من السادة النواب وقانون الاستفتاء على اتفاقية سحب القوات الامريكية من العراق.
وناقش الاجتماع موضوع الهيئات المستقلة والقوانين التي تنظم عملها حيث تقرر تشكيل لجنة نيابية خاصة تضم أعضاءا من جميع الكتل في المجلس لمعالجة موضوع التوازنات في جميع الهيئات المستقلة.
ودعا رئيس المجلس جميع الكتل النيابية الى حسم أختيار مرشحيها لشغل مناصب أعضاء الهيئة العليا للمساءلة والعدالة والبالغ عددهم سبعة اعضاء والهيئات الأخرى وتقديم أسماء المرشحين في أقرب وقت, وطلب سيادته من لجنة المسألة والعدالة في المجلس أستكمال الاجراءات مع الحكومة لاعتماد الترشيحات وضرورة أختيار مرشحين أكفاء لشغل المناصب نظرا للدور الكبير والمهم الذي ستضطلع به الهيأة.
وبحث الاجتماع موضوع الانتخابات النيابية المقبلة وحدد يوم السادس عشر من كانون الثاني 2010 موعدا لاجراء تلك الانتخابات وأشعار رئاسة الجمهورية بتاريخها.
وأتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الكتل النيابية في المجلس لاجراء التعديلات الممكنة على قانون الانتخابات لعام 2005 وحدد يوم الخامس عشر من شهر حزيران المقبل للانتهاء من تقديم الملاحظات والمقترحات على القانون, كما ستقوم اللجنة ذاتها بأعداد مقترح قانون للاحزاب السياسية.
وناقش الاجتماع موضوع العطلة الصيفية للمجلس حيث تقرر ان تكون شهرا واحدا ابتداءا من مطلع أب المقبل.
وبحث الاجتماع مشروع قانون النفط والغازوالثروات الطبيعية وتقرراعتماد نسخة مجلس الوزراء لمشروع القانون والذي أقر في 26 شباط 2007 مع ملاحقه.
وكرس الاجتماع الذي حضره الشيخ خالد العطية والسيد عارف طيفور نائبي الرئيس لحسم عدد من المواضيع العالقة والقوانين المهمة منها قانون الهيئة العليا للمساءلة والعدالة والانتخابات النيابية المقبلة وقانون النفط والغاز وموضوع رفع الحصانة عن عدد من السادة النواب وقانون الاستفتاء على اتفاقية سحب القوات الامريكية من العراق.
وناقش الاجتماع موضوع الهيئات المستقلة والقوانين التي تنظم عملها حيث تقرر تشكيل لجنة نيابية خاصة تضم أعضاءا من جميع الكتل في المجلس لمعالجة موضوع التوازنات في جميع الهيئات المستقلة.
ودعا رئيس المجلس جميع الكتل النيابية الى حسم أختيار مرشحيها لشغل مناصب أعضاء الهيئة العليا للمساءلة والعدالة والبالغ عددهم سبعة اعضاء والهيئات الأخرى وتقديم أسماء المرشحين في أقرب وقت, وطلب سيادته من لجنة المسألة والعدالة في المجلس أستكمال الاجراءات مع الحكومة لاعتماد الترشيحات وضرورة أختيار مرشحين أكفاء لشغل المناصب نظرا للدور الكبير والمهم الذي ستضطلع به الهيأة.
وبحث الاجتماع موضوع الانتخابات النيابية المقبلة وحدد يوم السادس عشر من كانون الثاني 2010 موعدا لاجراء تلك الانتخابات وأشعار رئاسة الجمهورية بتاريخها.
وأتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الكتل النيابية في المجلس لاجراء التعديلات الممكنة على قانون الانتخابات لعام 2005 وحدد يوم الخامس عشر من شهر حزيران المقبل للانتهاء من تقديم الملاحظات والمقترحات على القانون, كما ستقوم اللجنة ذاتها بأعداد مقترح قانون للاحزاب السياسية.
وناقش الاجتماع موضوع العطلة الصيفية للمجلس حيث تقرر ان تكون شهرا واحدا ابتداءا من مطلع أب المقبل.
وبحث الاجتماع مشروع قانون النفط والغازوالثروات الطبيعية وتقرراعتماد نسخة مجلس الوزراء لمشروع القانون والذي أقر في 26 شباط 2007 مع ملاحقه.
وفي موضوع الاستفتاء على اتفاقية أنسحاب القوات الامريكية من العراق مع الولايات المتحدة قرر المجتمعون استضافة وزير الخارجية لشرح بعض النقاط فيها وخاصة المادة المتعلقة بخروج العراق من البند السابع لقرار مجلس الأمن الدولي .
ودعا رئيس المجلس اللجنة القانونية الى تقديم قانون الاستفتاء على الاتفاقية الامنية لهيئة الرئاسة وتوزيع نسخ من القانون على الكتل النيابية لمناقشتها.
وناقش الاجتماع كذلك موضوع تفعيل وثيقة الاصلاح السياسي وتقرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الكتل النيابية لدراسة الوثيقة وتحديد القضايا التي وردت في الوثيقة وأعداد مقترحات حولها كما تم تحديد سقف زمني لهذه اللجنة لتقديم مقترحاتها وأحالتها الى الجهات المعنية .
وبحث الاجتماع ايضا موضوع رفع الحصانة عن عدد من السادة النواب الذين صدرت بحقهم مذكرات قضائية وأبعاد هذه القضية من الناحية القانونية والسياسية .
وطلب رئيس المجلس من اللجنة المكلفة بالنظر في طلبات رفع الحصانة والمكونة من (14) نائبا تقديم مقترحاتها حول الموضوع داعيا الكتل النيابية للتجاوب مع النتائج التي تتوصل اليها مؤكدا ان المجلس سيعيد النظر في اللجنة التي أكد عدد من النواب عدم قانونيتها .
وناقش الاجتماع زيادة عدد الجلسات, وتقرر دراسة الموضوع وعرضه على المجلس للموافقة عليه .
ودعا رئيس المجلس اللجنة القانونية الى تقديم قانون الاستفتاء على الاتفاقية الامنية لهيئة الرئاسة وتوزيع نسخ من القانون على الكتل النيابية لمناقشتها.
وناقش الاجتماع كذلك موضوع تفعيل وثيقة الاصلاح السياسي وتقرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الكتل النيابية لدراسة الوثيقة وتحديد القضايا التي وردت في الوثيقة وأعداد مقترحات حولها كما تم تحديد سقف زمني لهذه اللجنة لتقديم مقترحاتها وأحالتها الى الجهات المعنية .
وبحث الاجتماع ايضا موضوع رفع الحصانة عن عدد من السادة النواب الذين صدرت بحقهم مذكرات قضائية وأبعاد هذه القضية من الناحية القانونية والسياسية .
وطلب رئيس المجلس من اللجنة المكلفة بالنظر في طلبات رفع الحصانة والمكونة من (14) نائبا تقديم مقترحاتها حول الموضوع داعيا الكتل النيابية للتجاوب مع النتائج التي تتوصل اليها مؤكدا ان المجلس سيعيد النظر في اللجنة التي أكد عدد من النواب عدم قانونيتها .
وناقش الاجتماع زيادة عدد الجلسات, وتقرر دراسة الموضوع وعرضه على المجلس للموافقة عليه .
مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
الدائرة الاعلامية