مجلس النواب يستعرض عمل لجنة المساءلة والعدالة
عقد مجلس النواب اليوم السبت 3052009 جلسته الاعتيادية السابعة عشر برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب .
وأفتتحت الجلسة بقراءة آي من الذكر الحكيم ، قدمت لجنة المساءلة والعدالة تقريرها الذي قرأه النائب فلاح حسن شنشل وأشار فيه إلى عدم تنفيذ قانون المساءلة والعدالة بحجة عدم تشكيل الهيأة الادارية رغم قيام اللجنة بمفاتحة الرئاسات الثلاث عبر مخاطبات بضرورة تشكيل الهيأة الإدارية للمساءلة والعدالة كما ارسلت أشعار بذلك إلى الوزارات الأمنية والوزارات الأخرى تنبهها بالخروقات الحاصلة فيها.
وأكد أن الحصة الأكبر من تلك الخروقات موجودة في الوزارات الأمنية ومكتب القائد العام وجهاز مكافحة الإرهاب فأن حصة وزارة الداخلية من هؤلاء (553) ضابطاً من الأجهزة القمعية و (309) ضابطاً من أعضاء الفرق يحملون رتبة لواء فما دون وهنالك ضابط برتبة كبيرة في جهاز مكافحة الإرهاب وأكثر من (240) ضابطاً في وزارة الدفاع إضافة إلى الدرجات الخاصة في وزارة الأمن الوطني ووزارة النفط وجهاز المخابرات .
وأوصت بضرورة الإسراع بالتصديق على أسماء المرشحين للهيأة وتطهير الأجهزة الأمنية والوزارات من البعثيين والغاء كافة القرارات التي اصدرها النظام السابق ومحاكمة المتورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي والالتزام بالدستور وعدم مخالفة البند الذي يؤكد حظر حزب البعث البائد .
وبين النائب فلاح حسن ان اعداد المشمولين بقانون اجتثاث البعث يبلغ 38 الف شخص منهم 32 الف بدرجة عضو فرقة و3500 بدرجة عضو شعبة و2500 أعضاء فروع ومكاتب قيادة قطرية وقومية مشيرا الى انه تم اعادة 14 الف من اعضاء الفرق للخدمة عبر أستثنائهم من الاجتثاث بعد توقيعهم على استمارة البراءة من حزب البعث.
وتم إحالة أكثر من 2500 عضو فرقة على التقاعد بناءا على طلباتهم.
وأكد على وجود خروقات اخرى في الهيأة العليا لاجتثاث البعث.
وأشار إلى وجود خروقات في انتخابات مجالس المحافظات حيث ان بعض المرشحين زوروا كتب أستثناء من الاجتثاث ويشغلون الآن مناصب في مجالس المحافظات ومنهم محافظين، محملاً لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء وهيأة اجتثاث البعث ودائرة الكيانات المنحلة مسؤولية اعادة الكثير من هؤلاء دون الرجوع الى لجنة اجتثاث البعث في المجلس .
وأبدى عدد من النواب ملاحظاتهم عن التقرير، حيث نفى النائب حسن السنيد وجود اي خروقات في مكتب القائد العام للقوات المسلحة مؤكدا انه أجرى اتصالات مع المكتب الذي نفى هذه المعلومات .
من جهته نفى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب السيد صفاء الدين الصافي مسؤولية الحكومة بالوقوف وراء هذه الخروقات مؤكداً أن هيأة الاجتثاث من الهيئات المستقلة ومرتبطة بمجلس النواب وجميع اعمالها تحت مراقبة المجلس وفي حال وجود أخطاء وخروقات قد أرتكبتها الهيأة فأن الحكومة غير مسؤولة عنها .
وطلب النائب رؤوف عثمان معرفة الآليات التي استطاع بها البعثيين اختراق هذه الأجهزة.
وأكد النائب جلال الدين الصغير ان الأرقام الحقيقية أكبر مما جاء في التقرير مطالبا باستجواب المسؤولين في هيأة اجتثاث البعث والغاء اوامر الاستثناء.
كما دعا الصغير مجلس النواب بالاسراع في التصديق على أسماء هيأة المسالة والعدالة.
وطالب النائب خالد الاسدي بالكشف عن اسماء البعثيين الذين أعيدوا الى مناصبهم وتحديد المسؤولين عن اعادتهم وتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع .
وأشار النائب حيدر العبادي الى وجود اعضاء في مجلس النواب من البعثيين لم يكشف عنهم في التقرير مؤكداً وجود خروقات من قبل البعثيين في وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية وأقليم كوردستان .
وأقترح النائب هادي العامري تحديد سقف زمني لتشكيل الهيأة والغاء الاستثناءات في قانون المساءلة والعدالة .
وحمل النائب بهاء الاعرجي اللجنة مسؤولية التقصير في عملها مطالبا بالغاء دور الهيأة وطرد جميع البعثيين من المناصب ووقف الاستثناءات.
ودعا النائب عقيل عبد الحسين الى محاسبة الحكومة محملا اياها المسؤولية عن أعادة العبثيين إلى المناصب .
ودعا رئيس الجلسة اللجنة الى ان تقف وقفة مسؤولة حول الارقام التي ذكرت في التقرير ودراستها وتبلور توصياتها وترفعها إلى المجلس ليتسنى معالجة الخلل واتخاذ القرارات المناسبة .
وأعلن رئيس الجلسة عن عقد اجتماع لرؤساء الكتل يوم غد الاحد الساعة الواحدة ظهرا .
وأفتتحت الجلسة بقراءة آي من الذكر الحكيم ، قدمت لجنة المساءلة والعدالة تقريرها الذي قرأه النائب فلاح حسن شنشل وأشار فيه إلى عدم تنفيذ قانون المساءلة والعدالة بحجة عدم تشكيل الهيأة الادارية رغم قيام اللجنة بمفاتحة الرئاسات الثلاث عبر مخاطبات بضرورة تشكيل الهيأة الإدارية للمساءلة والعدالة كما ارسلت أشعار بذلك إلى الوزارات الأمنية والوزارات الأخرى تنبهها بالخروقات الحاصلة فيها.
وأكد أن الحصة الأكبر من تلك الخروقات موجودة في الوزارات الأمنية ومكتب القائد العام وجهاز مكافحة الإرهاب فأن حصة وزارة الداخلية من هؤلاء (553) ضابطاً من الأجهزة القمعية و (309) ضابطاً من أعضاء الفرق يحملون رتبة لواء فما دون وهنالك ضابط برتبة كبيرة في جهاز مكافحة الإرهاب وأكثر من (240) ضابطاً في وزارة الدفاع إضافة إلى الدرجات الخاصة في وزارة الأمن الوطني ووزارة النفط وجهاز المخابرات .
وأوصت بضرورة الإسراع بالتصديق على أسماء المرشحين للهيأة وتطهير الأجهزة الأمنية والوزارات من البعثيين والغاء كافة القرارات التي اصدرها النظام السابق ومحاكمة المتورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي والالتزام بالدستور وعدم مخالفة البند الذي يؤكد حظر حزب البعث البائد .
وبين النائب فلاح حسن ان اعداد المشمولين بقانون اجتثاث البعث يبلغ 38 الف شخص منهم 32 الف بدرجة عضو فرقة و3500 بدرجة عضو شعبة و2500 أعضاء فروع ومكاتب قيادة قطرية وقومية مشيرا الى انه تم اعادة 14 الف من اعضاء الفرق للخدمة عبر أستثنائهم من الاجتثاث بعد توقيعهم على استمارة البراءة من حزب البعث.
وتم إحالة أكثر من 2500 عضو فرقة على التقاعد بناءا على طلباتهم.
وأكد على وجود خروقات اخرى في الهيأة العليا لاجتثاث البعث.
وأشار إلى وجود خروقات في انتخابات مجالس المحافظات حيث ان بعض المرشحين زوروا كتب أستثناء من الاجتثاث ويشغلون الآن مناصب في مجالس المحافظات ومنهم محافظين، محملاً لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء وهيأة اجتثاث البعث ودائرة الكيانات المنحلة مسؤولية اعادة الكثير من هؤلاء دون الرجوع الى لجنة اجتثاث البعث في المجلس .
وأبدى عدد من النواب ملاحظاتهم عن التقرير، حيث نفى النائب حسن السنيد وجود اي خروقات في مكتب القائد العام للقوات المسلحة مؤكدا انه أجرى اتصالات مع المكتب الذي نفى هذه المعلومات .
من جهته نفى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب السيد صفاء الدين الصافي مسؤولية الحكومة بالوقوف وراء هذه الخروقات مؤكداً أن هيأة الاجتثاث من الهيئات المستقلة ومرتبطة بمجلس النواب وجميع اعمالها تحت مراقبة المجلس وفي حال وجود أخطاء وخروقات قد أرتكبتها الهيأة فأن الحكومة غير مسؤولة عنها .
وطلب النائب رؤوف عثمان معرفة الآليات التي استطاع بها البعثيين اختراق هذه الأجهزة.
وأكد النائب جلال الدين الصغير ان الأرقام الحقيقية أكبر مما جاء في التقرير مطالبا باستجواب المسؤولين في هيأة اجتثاث البعث والغاء اوامر الاستثناء.
كما دعا الصغير مجلس النواب بالاسراع في التصديق على أسماء هيأة المسالة والعدالة.
وطالب النائب خالد الاسدي بالكشف عن اسماء البعثيين الذين أعيدوا الى مناصبهم وتحديد المسؤولين عن اعادتهم وتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع .
وأشار النائب حيدر العبادي الى وجود اعضاء في مجلس النواب من البعثيين لم يكشف عنهم في التقرير مؤكداً وجود خروقات من قبل البعثيين في وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية وأقليم كوردستان .
وأقترح النائب هادي العامري تحديد سقف زمني لتشكيل الهيأة والغاء الاستثناءات في قانون المساءلة والعدالة .
وحمل النائب بهاء الاعرجي اللجنة مسؤولية التقصير في عملها مطالبا بالغاء دور الهيأة وطرد جميع البعثيين من المناصب ووقف الاستثناءات.
ودعا النائب عقيل عبد الحسين الى محاسبة الحكومة محملا اياها المسؤولية عن أعادة العبثيين إلى المناصب .
ودعا رئيس الجلسة اللجنة الى ان تقف وقفة مسؤولة حول الارقام التي ذكرت في التقرير ودراستها وتبلور توصياتها وترفعها إلى المجلس ليتسنى معالجة الخلل واتخاذ القرارات المناسبة .
وأعلن رئيس الجلسة عن عقد اجتماع لرؤساء الكتل يوم غد الاحد الساعة الواحدة ظهرا .
ورفعت الجلسة على ان تعقد بعد غد الاثنين
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
30/5/2009