رئيس مجلس النواب : لم يستلم المجلس أي طلب لرفع الحصانة عن نواب


      

ترأس السيد أياد السامرائي رئيس مجلس النواب اليوم الاحد 31/5/2009 اجتماع لرؤساء وممثلي الكتل النيابية في المجلس بحضور الشيخ خالد العطية والسيد عارف طيفور نائبي رئيس المجلس.
وكرس الاجتماع لمناقشة موضوع استجواب الوزراء ورفع الحصانة عن عدد من السادة الأعضاء بالإضافة الى مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس.
وأشار السيد رئيس المجلس في البداية ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة مع الكتل النيابية من أجل ايجاد اجواء ايجابية تساعد على المضي في تشريع واقرار القوانين والتشريعات كذلك الوصول الى حالة من التفاهمات بين الكتل لتمرير هذه القوانين.
وأضاف سيادته خلال الاجتماع ان احدى المسائل التي اثارت تداعيات في المجلس هو استجواب السيد وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني الامر الذي أدى بعدد من السادة النواب القيام بتقديم طلبات أستجواب لوزراء اخرين, مؤكدا ان عملية استجواب الوزراء يجب ان يؤخذ من الجانب الايجابي وليس السلبي ولا يجب تحويل القضية الى حالة من الصراع السياسي داخل المجلس .
من جهته أكد الشيخ خالد العطية ان هناك مرحلة حرجة وحساسة يمر بها مجلس النواب والعملية السياسية الجارية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية القادمة وتأثيراتها على الكتل السياسية شاءت ام أبت هذه الكتل.وقال ان هناك محاولات في الفترة الماضية لسد الثغرات الموجودة في النظام الداخلي للمجلس وضبط الجلسات ولكن دون جدوى مشددا ان النظام الداخلي يحتاج الى الكثير من عمليات الاصلاح والتطوير,كاشفا عن وجود مسودة جاهزة لتعديل النظام الداخلي أعدت بالتعاون مع دائرة البحوث تحتوي على معالجات وخطوات تسهم في تحسين اداء المجلس وانتظام عمله وعدم حدوث أي خلل أثناء انعقاد الجلسات, مضيفا ان المسودة ستقدم كمقترح قانون للمجلس في حال حصول توافق عليه من قبل الكتل.واشار الى ان من جملة المقترحات التي تحتويها المسودة فقرة تتعلق بالقاء البيانات التي كانت مصدر لكثير من اللغط في الشارع العراقي.
من جهته قال السيد عارف طيفور ان المسودة ستبحث في الكتل مشددا على ضرورة تعديل النظام الداخلي .
وأبدى عدد من رؤساء وممثلي الكتل ملاحظاتهم وارائهم حول المواضيع المطروحة في الاجتماع.
حيث قال النائب عبد مطلك الجبوري ان الكتلة العربية المستقلة ليست مع استجواب الوزراء بشكل مباشر وانما يتم أستضافة الوزراء أولا وبعدها يستجوبون اذا اقتضى الامر مؤكدا ان عملية الاستجواب لوزير التجارة غير صحيحة وستولد عمليات انتقامية بين الكتل التي لديها وزراء في الحكومة.
من جهته شدد النائب خلف العليان على ضرورة ان لا تكون عملية الاستجواب تجرى لغايات سياسية لجهة على حساب الجهة الاخرى واوضح ان الغاية من عملية الاستجواب يجب ان تكون لغرض البناء وتقويم عمل الوزارات وليس بدافع الانتقام.
من جهته دعا النائب محمد احمد الى عدم تسيس المواد الدستورية مقترحا اصدار قانون خاص يتعلق بعملية الاستجواب للوزراء مطالبا بتعديل النظام الداخلي بسبب وجود ما أسماه ثغرات وغموض في النظام الداخلي الحالي .
واكد النائب جابر حبيب ان عملية استجواب وزير التجارة فيها الكثير من الخلل حيث لا ينبغي للمستجوب ان ينفرد بطرح الاسئلة على الوزير ويبقى المجلس متفرجا عليه,مطالبا بوضع حد لنقاط النظام التي يتقدم بها السادة النواب فضلا عن الحد من النقاشات الكثيرة في الجلسات.
و اكد النائب حميد مجيد موسى على ضرورة تعديل النظام الداخلي ومعالجة عيوبه وثغراته مشيرا الى ان عملية الاستجواب يجب ان تكون وفق القانون ولا ياخذ مجرى سيئا .
وتساءل النائب محمد الحيدري عن الاليات التي تحدد عملية الاستجواب والمواضيع التي يتطلبه الاستجواب وتحديد النقاط وان تمر العملية بمراحل ولا تكون مثيرة للشارع العراقي مطالبا بتدقيق الوثائق التي ترد الى اللجان.
واشار النائب ازاد بامرني الى وجود ثغرات في النظام الداخلي وضرورة تعديلها ودراسة المسودة الجديدة من قبل اعضاء المجلس مؤكدا ان الاستجوابات لا ينبغي استغلالها لغايات سياسية مطالبا تفعيل دور اللجان في مراقبة الحكومة.
واوضح النائب حارث العبيدي انه من الضروري ان يكون النظام الداخلي قانونا وان عملية الاستجواب لا يجب ان تكون ورائها دوافع سياسية داعيا الى عدم التسرع في الاستجواب واستكمال الاجراءات الشكلية.
وقال النائب علي الاديب نحن مع النظام الداخلي في استضافة واستجواب الوزراء و لكن البلد يمر بمرحلة من عدم الاستقرار وهناك حالة من الاشتباك السياسي بين الاطراف المختلفة والتي اخذت تؤثر على الوضع الامني والشارع العراقي، مشددا  على ان عملية استجواب وزير التجارة كان مسيسا واشبه بالمعركة داعيا الى ان تمر عملية الاستجواب بمراحل قبل ان يستجوب المسؤول كما طلب اعادة تنظيم النظام الداخلي للمجلس.
وقال النائب يونادم كنا ان النظام الداخلي فيه عقبات ومعوقات كبيرة للعمل الرقابي داعيا الى التعامل مع الوزارات بشكل مباشر وليس عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب. ورأى النائب عبد الامير الغزالي ان جدول اعمال الجلسات يجب ان يضم قوانين مهمة ووضع شروط لعملية الاستجواب وابعادها عن التوظيف السياسي.
واكدت النائبة ايمان الاسدي على اعطاء اللجان احقيتها في استضافة واستجواب المسؤولين والوزراء ودعت الى عدم تعديل النظام الداخلي لانه سيؤدي الى اختزال دور اللجان.
وقال النائب عقيل عبد الحسين ان عملية الاستجواب تحمل بعدين اولها هو الدور الرقابي لمجلس النواب والبعد الثاني هو تعامل المجلس مع الجهة التنفيذية والانعكاسات التي اثارتها جلسة استجواب وزير التجارة رافضا عملية تسيس الاستجواب وضرورة ان تكون على اسس قانونية.
وقال النائب جمال البطيخ ان القائمة العراقية مع استجواب المسؤولين وضرورة ان تأخذ العدالة مجراها وان يحقق مع المسؤولين وابعاد القضية عن التسيس مطالبا مجلس النواب الوقوف بحزم مع من اسماهم الفاسدين بعيدا عن جميع الضغوطات التي تمارسها الكتل.
ورفض النائب حسن الشمري تعقيد موضوع استجواب الوزراء مطالبا مجلس النواب بان لا يكون مجلسا حكوميا وانما مجلسا شعبيا وفق تطلعات وانعكاسات الشعب العراقي كاشفا عن طلب مقدم لاستجواب وزير الدفاع واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال الايام المقبلة مؤكدا على اصراره بعملية الاستجواب.ودعت النائب صفية السهيل الى تفعيل الدور الرقابي للمجلس مؤكدة ان الاستضافت للوزراء لا تخرج بنتائج ملموسة .
وقال النائب مصطفى الهيتي أننا لسنا مع مصادرة حق النواب باستجواب الوزراء بشرط ان يتم استكمال الاطر القانونية لعملية الاستجواب، وخلص الاجتماع الى إعداد مقترحات حول الآراء والأفكار التي طرحت في الاجتماع للوصول الى صيغة توافقية تعرض على المجلس.
كما طلب السيد رئيس المجلس من لجنة رفع الحصانة الى الاجتماع ودراسة الموضوع بشكل مهني مقبول ودراسة طلبات رفع الحصانة بشكل قانوني وعرض التقرير على المجلس واكد السيد رئيس المجلس على عدم وصول أي طلب من مجلس القضاء الأعلى منذ توليه رئاسة المجلس قبل أكثر من شهر حول رفع الحصانة عن نواب في المجلس.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
31/5/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة