مجلس النواب يناقش ملف التعويضات لدولة الكويت


ترأس السيد إياد السامرائي رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين الموافق 1-6-2009 أعمال الجلسة الثامنة عشر للمجلس.

في بداية الجلسة التي افتتحت بتلاوة آي من الذكر الحكيم, اقترحت النائب الاء السعدون رئيس اللجنة المالية تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار لعدم اكتمال الملاحظات الخاصة بالمشروع وقد ايدت النائب عامرة البلداوي ذلك.
من جانب اخر تسائل النائب خالد الاسدي عن النتائج التي توصلت اليها اللجنة المكلفة برفع الحصانة عن عدد من السادة النواب، وقد احال السيد رئيس المجلس الاجابة الى النائب بهاء الاعرجي عضو اللجنة المكلفة والذي بين ان اللجنة قد انهت اعمالها وستقدم تقريرها الى اعضاء اللجنة يوم الاربعاء المقبل تمهيدا لعرضه على المجلس.
من جهته طالب النائب عزالدين الدولة باضافة موضوع التعويضات الكويتية على جدول الاعمال ومناقشته والخروج بتوصية عن الموضوع وقد وافق المجلس بالأغلبية على ذلك ومناقشته في نهاية الجلسة.
وفي الفقرة الخاصة على جدول الاعمال والمتمثلة في التصويت على اصدار قرار حوالات خزينة لتمويل عقود قطاع الكهرباء ولعدم اكتمال النصاب اشترك عدد من الاعضاء بتقديم ملاحظات واستفسارات حول القرار, اذ اكد النائب قيس العامري على اهمية الموضوع مطالبا الاعضاء بالتصويت لصالح القرار، وقد ايده النائب عبدالله صالح، في حين اعترض النواب صباح الساعدي وندى الجبوري ووائل عبد اللطيف وعبد مطلك الجبوري وندى السوداني على موضوع التصويت وطالبوا اللجنة المختصة بتقديم تقريرا مفصلا عن القرار مما حدا بالسيد رئيس المجلس مطالبة اللجنة المالية تقديم تقريرها المفصل عن الموضوع لازالة الغموض عن الاعضاء.
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم 67 لسنة 1986.
واشترك عدد من النواب في تقديم ملاحظاتهم حول القانون حيث شدد النائب خالد الاسدي على ضرورة مضاعفة الغرامات على المخالفين واستبعاد موضوع الحبس،وقد ايده النائب حميد مجيد موسى في مقترحه.
وفي ما يخص موضوع التعويضات العراقية للكويت, أبدى عدد من النواب وجهات نظر تركزت حول ضرورة مخاطبة الولايات المتحدة بهذا الشائن اذ انها المعنية بحماية العراق من هكذا حالات بموجب التفويض الدولي وبند الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين و تشكيل لجنة نيابية للذهاب الى الكويت للتباحث وتفعيل دور الدبلوماسية العراقية على الصعيدين العربي والدولي و ايلاء الاعلام اهتماما كبيرا لتسليط الضوء على المشكلة ومطالبة الحكومة العراقية بالذهاب الى الامم المتحدة لغرض مقاضاة الكويت في دورها ومساعدتها لقوات التحالف الدولي في عام 2003 باحتلال العراق وعقد مؤتمر تحكيمي دولي حول القضية, وقد اجمع النواب محسن السعدون وتانيا طلعت وعلي العلاق على ان موقف الحكومة الكويتية الاخير سلبي تجاه العراق وان نقل الملف من مجلس الامن الى العلاقات الثنائية يكون اجدر وانفع, في حين طالب النائب جابر حبيب بان يتم تكليف لجنة العلاقات الخارجية في المجلس لتبني هذا الملف، وشدد النائب محمد احمد على ضرورة ارسال رسالة باسم الشعب العراقي بهذا الخصوص.
من جهته طالب النائب احمد المسعودي باستدعاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية للاستفسار عن مدى صحة الوعود الأمريكية بأخراج العراق من البند السابع في حال توقيعه على الاتفاقية الامنية.
وقد رفعت الجلسة على ان تعقد يوم الاثنين المقبل.

مجلس النواب

الدائرة الاعلامية

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة