الرئيس السامرائي : يجب أن لا يكون هناك أسرار في الإنتخابات
إستقبل الأستاذ أياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء 2-6-2009 السيدة ساندرا ميتشل مسؤولة فريق الأمم المتحدة في المفوضية العليا للإنتخابات.
وإستمع الرئيس في مستهل اللقاء إلى تقرير السيدة ميتشل حول طبيعة الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وما هو نوع المساعدة التي تقدمها للمفوضية.
حيث أكدت السيدة ساندرا ميتشل أن دور الأمم المتحدة يقتصر على الدعم الفني واللوجستي لعمل المفوضية وتقديم النصح في المجالات التي تطلب المفوضية العليا للإنتخابات النصح فيها.
من جانبه شدد الرئيس السامرائي على أهمية أن تكون هناك جهة رقابية تباشر دورها بالرقابة على أداء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وتكون تابعة لمجلس النواب العراقي.
مضيفا أن النظام الداخلي للمجلس قد خول اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بالإشراف المباشر على عمل المفوضية في كافة مراحل العملية الإنتخابية, مؤكدأ أنه يجب أن لا يكون هناك أسرار في الإنتخابات.
وحضر اللقاء د. سليم الجبوري نائب رئيس اللجنة القانونية وعدد من المستشارين القانونيين في المجلس.
وإستمع الرئيس في مستهل اللقاء إلى تقرير السيدة ميتشل حول طبيعة الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وما هو نوع المساعدة التي تقدمها للمفوضية.
حيث أكدت السيدة ساندرا ميتشل أن دور الأمم المتحدة يقتصر على الدعم الفني واللوجستي لعمل المفوضية وتقديم النصح في المجالات التي تطلب المفوضية العليا للإنتخابات النصح فيها.
من جانبه شدد الرئيس السامرائي على أهمية أن تكون هناك جهة رقابية تباشر دورها بالرقابة على أداء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وتكون تابعة لمجلس النواب العراقي.
مضيفا أن النظام الداخلي للمجلس قد خول اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بالإشراف المباشر على عمل المفوضية في كافة مراحل العملية الإنتخابية, مؤكدأ أنه يجب أن لا يكون هناك أسرار في الإنتخابات.
وحضر اللقاء د. سليم الجبوري نائب رئيس اللجنة القانونية وعدد من المستشارين القانونيين في المجلس.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
2-6-2009
لرئيس مجلس النواب العراقي
2-6-2009