مجلس النواب يناقسش تقرير هيئة الحج لسنة 2008ومقترح تشكيل لجنة طوارئ المياه في المجلس

عقد مجلس النواب يوم الثلاثاء التاسع من حزيران 2009 جلسته التاسعة عشر برئاسة السيد أياد السامرائي رئيس المجلس.
واستهلت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم, بعدها قدم النائب محمد تقي المولى رئيس هيئة الحج والعمرة  تقريرا عن الحج لسنة 2008  عرض فيه أهم المشاكل التي واجهتها الهيئة وخاصة ما يتعلق منها بالخدمات من سكن ونقل الحجاج من العراق الى السعودية وداخل الأماكن المقدسة, مؤكدا ان الموسم الماضي كان الأفضل قياسا بالمواسم السابقة نظرا لتحسن الوضع الأمني, وقيام الأجهزة الأمنية بتقديم التسهيلات والخدمات الضرورية للمواطنين في المحافظات, وأشار المولى الى ان المشكلة الأكبر التي عانت منها الهيئة خلال الموسم الماضي عدم وجود سفارة سعودية في العراق لمنح تأشيرات الدخول للحجاج.
وكشف النائب المولى عن فتح باب العمرة من العراق لاول مرة وتاجير اماكن قريبة وجيدة للحجاج للعام 2009 مؤكدا الحاجة الى شراء طائرات اخرى لنقل الحجاج.
وقدم السادة النواب ملاحظاتهم على التقرير حيث تركزت على  الية توزيع الحصص ومعايير اختيارها على ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والتاكيد على شرعية وقانونية الاموال الفائضة والمستحصلة من الحجاج وإمكانية شراء عدد من الفنادق والشقق للجاج العراقيين وضرورة التعاون بين هيئة الحج في اقليم كوردستان وهيئة الحج والعمرة وتحديد او الغاء الحصص الخاصة وحصر الاستثناءات بشكل محدد والتقييد بالقرعة وسبب ارتفاع تكلفة الحجاج برا وجوا وما هي المعايير التي تعتمد في تخصيص حصة المحافظات العراقية وقلة عدد المرشدات وعدم اهلية بعض المتعهدين التابعين للهيئة وقلة  الكوادر الطبية العراقية.
واجاب النائب المولى على تلك الاستفسارات مؤكدا انها جديرة بالدراسة وان بعض المسائل المطروحة هي خارج قدرة الهيئة.
وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير كلف النائب الأول لرئيس مجلس النواب لجنة الاوقاف للشؤون الدينية بدراسة التقرير وتقديم التوصيات بذلك.
بعدها قدمت لجنة الزراعة والاهوار مقترح تشكيل لجنة طوارئ المياه في المجلس برئاسة السيد رئيس مجلس النواب وعضوية 6 نواب مهمتها اجتماعات مستمرة ومنسقة مع رئاسة الوزراء وهيئة رئاسة الجمهورية لمتابعة وتداول الاجراءات المتخذة لتامين المياه في نهري دجلة والفرات وايصال صوت العراق الى المحافل الدولية وطرح ما يعانيه من شحة المياه وعقد اتفاقيات تؤمن حصة العراق المائية في النهرين ومتابعة توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة مع تركيا لتضمينها بندا يؤمن تلك الحصة.
من جهته شدد النائب حسن السنيد على ان العراق يمر بازمة مائية مطالبا استدعاء الوزراء المعنيين وعدم التعامل بايجابية مع تركيا ما لم تتعاطى الاخيرة بايجابية في مسالة حق العراق في المياه.
اما النائب صالح المطلك فقد أكد انه بعد لقاءاته مع القيادات التركية والسورية تم اطلاق حصة للعراق في نهري دجلة الفرات مشددا على الضغط على دول الجوار للحصول على حق العراق, واوضح النائب علي الاديب ان مسالة ازمة المياه ليست جديدة مشددا على حل الموضوع بالطرق الدبلوماسية والاعتماد على الوثائق التاريخية والتعاون بين لجنتي العلاقات الخارجية والزراعة لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية.
بعدها قرر رئيس المجلس السيد اياد السامرائي تاجيل النقاش بشان الموضوع لحين حضور وزير الموارد المائية في جلسة يوم الخميس المقبل.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروعي قانوني التعريفة الكمركية وقانون التعديل الاول لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 كما تم تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل.
هذا وقد رفعت الجلسة الى يوم الخميس 11/6/2009
مجلس النواب العراقي
الدائرة الاعلامية

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة