الرئيس السامرائي يتلقى رداً من الحكومة حول حادثة الدورة ويوعز بعرضه على نواب الشعب


      

تسلم مكتب الاستاذ اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي ظهر اليوم تقريرا مفصلا من مكتب القائد العام للقوات المسلحة حول حادثة الاعتقال التي حصلت في الدورة, والتي اثيرت عبر وسائل الاعلام.
وذلك بناءاً على مفاتحة الرئيس السامرائي لدولة رئيس الوزراء بهذا الخصوص ومتابعته المستمرة لهذا الملف منذ لحظة تناوله عبر وسائل الاعلام مع رئاسة الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وتضمن التقرير تفصيلا موسعا بالعملية والقوة المنفذة والاشخاص المستهدفين والاجراءات التحقيقية التي أعقبت الحادثة.
من جانبه امر السيد رئيس مجلس النواب بإحالة نسخة من التقرير الى لجنة الامن والدفاع ولجنة حقوق الانسان لدراسته وقراءته على السادة النواب.
وكان الرئيسان السامرائي والمالكي قد إتفقا في وقت سابق على إعلام مجلس النواب العراقي أول بأول بكل ما يحصل من مخالفات يتسرب خبرها إلى الإعلام أو يثيرها السادة النواب.