هيئة رئاسة مجلس النواب تتلقى ردا من مكتب القائد العام للقوات المسلحة حول حادث منطقة الدورة
تابعت رئاسة مجلس النواب موضوع الحادث الذي وقع في منطقة الدورة بتاريخ 30-5-2009 من لحظة تناوله في وسائل الإعلام وأجرت اتصالات مكثفة مع رئاسة الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى أن تلقت صباح هذا اليوم الأربعاء 10-6-2009 ردا من مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي أشار إلى قيام قوة عسكرية بمداهمة منزل المدعو احمد محمود حسين العبيدي الكائن في منطقة الدورة ببغداد وكان احد المتهمين المدعو احمد محمود حسين العبيدي ابن أخ صاحب الدار نائما على سطح الدار وفي ذات الوقت كان المتهم الخطير اياد عبيد جعفر علي الحميري نائما في حديقة الدار المجاورة المرقمة المرقمة 24 زقاق 11 محلة 821 هذه الدار مجاورة لثلاثة دور مستولى عليها من قبل المتهم اياد عبيد وإخوانه (رياض عبيد) و(عمار عبيد) وخالهم عبد عليوي مشعل الحميري، وأثناء عملية الاقتحام هرع المطلوبين (احمد واياد ) عبر فتحات الدار محاولين الهروب خارج المنزل مما دعا أفراد القوة المداهمة إلى فتح النار مما تسبب بقتل اياد عبيد الملقب بإياد باروكة وإصابة (احمد محمود حسين العبيدي) بجروح ونقل على أثرها إلى مستشفى ابن سينا وتمت معالجته وتسليمه للقوات الأمنية .
وتشير المعلومات إلى أن الملقب( اياد باروكة ) كان معتقلا في سجن بوكا كونه احد عناصر تنظيم القاعدة وان أخيه معتقل منذ عام 2004 من قبل القوات العراقية وان معلومات البطاقة التموينية توضح انه من سكنة حي الفرات محلة (893 ) هو وخاله ( عبد عليوي مشعل ) الساكن في الدار المجاورة واستولوا على هذه الدور في حي الدورة محلة (822).
وتشير المعلومات إلى أن الملقب( اياد باروكة ) كان معتقلا في سجن بوكا كونه احد عناصر تنظيم القاعدة وان أخيه معتقل منذ عام 2004 من قبل القوات العراقية وان معلومات البطاقة التموينية توضح انه من سكنة حي الفرات محلة (893 ) هو وخاله ( عبد عليوي مشعل ) الساكن في الدار المجاورة واستولوا على هذه الدور في حي الدورة محلة (822).
ان رئاسة مجلس النواب تتابع بشكل تفصيلي كافة القضايا المثارة وانه تم الاتفاق مع دولة رئيس الوزراء على إعلام المجلس أولا بأول بما يحصل من مخالفات يتسرب خبرها الى وسائل الإعلام أو يثيرها السادة النواب.