مجلس النواب يناقش أنتهاكات حقوق الانسان في السجون العراقية
عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية العشرين اليوم الخميس الحادي عشر من حزيران 2009م برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة التي أفتتحت بآي من الذكرالحكيم ، قدم السيد اياد السامرائي رئيس المجلس تعازيه الى النائب فيان فائق لوفاة والدها بعدها تلى النائب سليم عبد الله الجبوري بياناً عن حدوث أنتهاكات وحالات وفاة لمعتقلين في سجن المقدادية وسجون ديالى .
وطالب تشكيل لجنة تقصي حقائق مكونة من عضوين او اكثر من لجنتي حقوق الانسان والامن والدفاع حسب المادة الثالثة والثمانين من النظام الداخلي وقد ايد النائب طه درع ما جاء في التقرير مضيفاً ان هناك مشاكل متعددة ومنها البلاغات الكيدية ومشاكل أخرى في المحافظة وطالب بتشكيل لجنة لحل كل المسائل وتقصي الوضع في ديالى وأثنى النائب سليم الجبوري على رأيه وكذلك اثنت النائب منى صالح على الرأي وطالبت بفتح ملفات ديالى الشائكة والتحقيق عن كل ما يجري من جانبه ذكر النائب عبد الخالق زنكنة بأن هنالك لجنة دائمة ومتخصصة في المجلس وهي لجنة حقوق الانسان كما يمكن اشراك نواب المحافظة التي تحدث فيها المشكلة وقد أيدت النائب شذى العبوسي ذلك وطالبت بأشراك وزارت الدولة المعنية وزيارة سجن النساء، بعدها طلب السيد رئيس المجلس من النواب أبداء رأيهم بالرفض او الموافقة على مقترح النائب سليم الجبوري وفي مداخلته أشارالنائب فالح الفياض بأن المجلس امام طلب محدد وواضح وأقترحت النائب ايمان الاسدي بأن الطلب المقدم من قبل النائب سليم الجبوري اما ان يحصل على موافقة خمسين نائباً او موافقة هيئة الرئاسة ولم تحصل الموافقة على تشكيل اللجنة لذلك طلب السيد رئيس المجلس من النائب الجبوري تقديم طلبه في وقت لاحق والدخول بجدول الاعمال وقد قدم النائب فلاح شنشل تقريراًعن الشكوى التي وردت من بعض العوائل ذكرت فيها حدوث مشاكل لابنائهم وأعتداءات جنسية لهم والتي على اثرها تم توجيه كتاب الى لجنة حقوق الانسان وتمت زيارة المعتقل واللقاء بالمعتقلين وقد شوهدت اثار التعذيب على اجسادهم ومنع ذويهم من زيارتهم لمدة ستة اشهر وتم تثبيت ذلك بالتقرير، من جانبه طالب النائب شنشل القائد العام للقوات المسلحة برفع يد الضباط وأحالتهم الى القضاء علماً ان الدستور العراقي يمنع هذه الاساليب كما طالب بإتاحة الفرصة للنائبين عامر ثامروحسن طعمه اعضاء لجنة حقوق الانسان للتحدث كونهما زارا المعتقلين وتحدثا معهم، وتعقيبا على ذلك أوضح السيد رئيس المجلس بانه أما أن يفتح الموضوع للنقاش بدون حضور السلطة التنفيذية اوالتأجيل لحين حضورها وقد ثنى النائب محمود عثمان على المقترح الثاني في حين اشار النائب هادي العامري الى ان المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب معروفين وأقترح ذهاب لجنة حقوق الانسان الى وزارة الداخلية و تقديم تقرير مفصل عن الموضوع، بعدها قدم النائب عامر ثامر تقرير اللجنة الذي ذكر فيه عند قيام اللجنة بزيارة المعتقلات وبحضورلجنة حقوق الانسان في وزارة الداخلية شاهدنا مناظر مؤلمة وانتهاكات خطيرة وأثار تعذيب واضحة على اجسادهم وأجبارهم على التوقيع على أفادات أعدت مسبقا بعد ربط ايديهم الى الخلف وقد فاتحنا الادعاء العام بعرضهم للفحص وتشكيل لجنة تحقيقية ولم يحدث ذلك ولحد الان لم تتخذ الوزارة أي أجراء، وعليه فقد ايد ما جاء بطلب الاستدعاء أضافة الى استدعاء المدعي العام.
وشدد النائب حارث العبيدي على ضرورة أستجواب المسؤولين في الوزارت المعنية كما ذكر بأن وزارة حقوق الانسان تؤكد حدوث هذه الانتهاكات و طالب بتشكيل لجنة حيادية من وزارتي الداخلية وحقوق الانسان تكون تحت أشراف ومسؤولية اللجان المختصة في المجلس وتحديد مدة لإنهاء هذا الملف وأيد النائب حسن طعمة ما ذكره النواب بأن هنالك أنتهاكات كبيرة في عدد من المحافظات وقد ثُبت ذلك في لجنة حقوق الانسان وان اللجنة خاطبت الجهات المسؤولة ولم نلاحظ اي تحرك من قبل المسؤولين لوقف هذه الانتهاكات اما النائب صفية السهيل فقد تحدثت عن وجود مشاكل كبيرة في هذا المجال ولابد من تعميم ثقافة حقوق الانسان وأن السبب في حدوث هذه الانتهاكات هي عودة كبار الضباط البعثيين تحت ضغط التوازنات السياسية، أما النائب حسن الشمري فقد أكد على ان التحقيقات في وزارتي الداخلية والدفاع غير دستورية وقدم مقترحان أولهما أن يصدر مجلس النواب أمر بأيقاف هولاء الضباط الذين وردت أسماؤهم في القضية وثانيهما على المجلس تشكيل هيئة دفاع تتصدى لتلك الجرائم، أما النائب محسن السعدون فقد تقدم بمقترح هو تسليم الملف الى السلطة القضائية ومنع المعتقلات العسكرية من جانبه طالب النائب جلال الدين الصغير بوضع اليد على هؤلاء المعتقلين للحفاظ على حياتهم .
بعدها قرر السيد اياد السامرائي رئيس المجلس أنهاء النقاش لأنتهاء الوقت المحدد للموضوع مع الاحتفاظ بحق أعادة الموضوع للنقاش لأنه لم يستوف حقه وطالب لجنة حقوق الانسان بتقديم صيغة أو مقترحات محددة حتى أذا أستدعا الموضوع سحب هؤلاء الضباط بعدها تمت القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون العقوبات 111 لسنة 1969 والقراءة الثانية لمسودة مشروع قانون حماية وتحسين البيئة بعدها قرر الشيخ خالد العطية رفع الجلسة الى يوم السبت 13-6-2009 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
الحادي عشر من حزيران 2009