أول حضور له في المجلس السياسي للأمن الوطني الرئيس السامرائي يؤكد أن الإستجواب حق دستوري للنائب
بعد إنقطاع دام عدة أشهر عاود المجلس السياسي للأمن الوطني إجتماعاته في قصر السلام ببغداد برئاسة الأستاذ جلال الطالباني رئيس الجمهورية وبحضور الأستاذ أياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي في أول حضور له منذ توليه المنصب.
وتم خلال الإجتماع بحث موضوع الإستفتاء الشعبي المرتقب على الإتفاقية الأمنية ووثيقة الإصلاح السياسي إضافة إلى ملف إستجواب الوزراء والمسؤولين في البرلمان. حيث أكد السيد رئيس المجلس أن الإستجواب حق كفله الدستور العراقي للنائب, ومشددا في الوقت ذاته على أهمية أن يكون الإسجواب مستكملا لجميع الإجراءات الشكلية والقانونية التي نص عليها النظام الداخلي للمجلس. هذا وأوضح رئيس ديوان الرئاسة في تصريح له عقب الإجتماع أن ((الإستجواب أمر طبيعي في كافة برلمانات العالم, ولكن لأنا لم نعهده في المرحلة الماضية فقد ولد أرباكا عند تنفيذه)). وحضر اللقاء عدد كبير من قادة وممثلي الكتل السياسية فضلا عن الرئاسات الثلاث للدولة العراقية.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي 12-6-2009 |