مجلس النواب يصادق على قرار اصدار حوالات خزينة التمويل عقود قطاع الكهرباء
وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم اقترح السيد رئيس المجلس تأجيل التصويت على مقترح تشكيل لجنة الطوارئ بطلب من اللجنة المختصة وأضافة فقرة جديدة على جدول الاعمال بعد موافقة المجلس وهي قراءة قانون مؤسسة السجناء وقد وافق المجلس على ذلك.
بعدها قدم النائب قاسم داود نقطة نظام قال فيها ( علينا ان نتأكد لماذا يتم أخفاء او تأخير الطلب الذي وقع عليه أثنين وخمسين نائباًً) والخاص بمتابعة اعمال هيئة المسألة والعدالة والخروقات الموجودة فيها إما النائب فلاح شنشل فقد استفسر من السيد رئيس المجلس عن الطلب المقدم الى هيئة الرئاسة وقال يجب احالة الضباط الذين أنتهكوا حقوق الانسان للتحقيق معهم وتوقيفهم وان المجلس ملزم بهذا الامر وفي ما يخص قانون الخدمة والتقاعد العسكريين طالب النائب عبد الامير الغزالي المجلس ولجنة الامن والدفاع عرض القانون على المجلس للتصديق عليه مؤكداً ان هناك عوائل كثيرة قد تضررت من جراء هذا التأخير وقد اجاب النائب فرياد راوندوزي بأن لجنة الامن والدفاع على وشك الانتهاء من هذا القانون وتقديمه للمجلس
واستجابة لطلب النائب عامر ثامر عرض السيد رئيس المجلس تشكيل لجنة من أعضاء لجان الامن والدفاع والنزاهة والمساءلة والعدالة للتحقيق مع هيأة المساءلة والعدالة بخصوص الخروقات القانونية المؤشرة على تلك الهيئة.
من جهته اقترح النائب محمود عثمان على المجلس ان يبدء التصويت على القرارات المدرجة في جدول اعماله مادام النصاب متحققاً ، بعدها طلب السيد رئيس المجلس من اللجنة المالية تقديم التقريرالخاص بأقرار اصدار حوالات الخزينة لتمويل عقود الكهرباء وتخصيص الرواتب التقاعدية التي اقترحتها رئاستي الجمهورية والوزراراء وفي مداخلة للنائب خالد شواني قال فيها (( كان من المفروض ان يعرض الموضوع على المجلس قبل طرحه للتصويت لتعديل الديباجة )) اما النائب عبد الله صالح فقد قال (( ان القانون الموجود لدينا يختلف من حيث النص وعليه يجب تصحيح القرار )) ورداً على ما تقدم به النائبان اجاب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بالقول أن (موضوع حوالات الخزينة ينظم من قبل الدولة بقرار يوافق عليه المجلس) .
وابدى النائب ابراهيم النعمة اعتراضه على الحوالات ووصفها بأنها نوع من الربا وهذا موضوع غير شرعي وغير دستوري اما النائب صباح الساعدي فقد بين بان هذا الموضوع من الناحية القانونية ليس من صلاحية مجلس النواب اما النائب حسين الفلوجي فيرى بأن من المفروض على الحكومة ان تلجأ الى امور اخرى لسد العجز فيما ذكر النائب حسن السنيد أن الموضوع معروض للاطلاع فقط وان اللجنة طلبت أضافته للتصويت وهو امر غير صحيح .
و اكد النائب قيس العامري أن الموضوع قد استغرق وقتاً طويلا وانه ليس من صلاحية المجلس وتسائل هل أن الحكومة بحاجة الى التصويت لأمضاء هذا القانون وفي حالة عدم الموافقة كيف ستتصرف الحكومة ؟
وقد اجاب السيد وزير الدولة لشؤن المجلس بأن الموضوع لم يدرج ضمن الموازنة وليس له علاقة بالخزين وهي عملية داخلية بين البنوك ووزارة المالية.
مؤكداً ان الحكومة تريد موافقة المجلس لا على القانون وانما من اجل مباركة المجلس لدعم الحكومة في معالجة الامر واذا كان هناك خلل في الموضوع فأن للمجلس الحق بالتدخل ولخصت اللجنة المالية أجابتها على ما تقدم بالقول ان هناك تخوف من التلاعب بالاحتياط المركزي وقد ضيفت اللجنة ممثلي البنك المركزي واجاب البنك بان الموضوع لا يؤثر على السياسة النقدية للدولة وانه مطروح للتصويت، بعدها طرح السيد رئيس المجلس الموضوع للتصديق وتمت التوصيت عليه بأغلبية (110) صوت ثم قرأت اللجنة المالية تقريرها عن تخصيص رواتب تقاعدية أقترحتها رئاستي الجمهورية والوزراء لعدد من الشخصيات الوطنية التي خدمت العراق وقد ايد عدد من النواب ذلك التقرير مبدين بعض الاراء حوله والتي تلخصت بأن تكون الزيادة ضمن ضوابط محددة ويتم تشكيل لجنة وطنية لهذا الغرض .
وفي مداخلة للنائب شذى الموسوي طالبت فيها بعقد جلسة استثنائية لمناقشة جولة التراخيص الخاصة بعقود النفط مع الشركات الاجنبية (( وقالت ان خبراء النفط اكدوا ان حصة الشركات النفطية من جراء هذه التراخيص قد تصل الى 50% وهذا يشكل هدراً كبيراً للمال العام )) إما النائب علي حسين بلو فقد قال (وصلتنا مناشدات من عدد من كوادر شركة نفط الجنوب عن موضوع جولة التراخيص الأولى والثانية وضرورة التريث بالموافقة عليها) إما النائب عبد الكريم العنزي فقد اثنى على طلب التريث مبدياً تخوفه من هدر مبالغ طائلة من جراء الموافقة على هذه التراخيص مطالباً باستضافة السيد وزير النفط والخبراء المختصين لمناقشة الموضوع) فيما ثنى النائب جلال الدين الصغير على راي النائب عبد الكريم اما النائب كمال الساعدي فقد طالب بأطلاع مجلس النواب على كل العقود النفطية التي يبرمها العراق مع الدول والشركات وبضمنها عقود كوردستان واقترح السيد رئيس المجلس بعدها على الحكومة التريث بالموافقة على موضوع التراخيص وحضور وزير النفط لمناقشة لذلك حصراً يوم الثلاثاء القادم بعد ذلك أستئنف المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون حماية وتحسين البيئة. حيث اكدت النائب إيمان الاسدي على ان التعديلات الموجوده في القانون مهمة وجيدة الا انها تجاهلت المحافظات اما النائب حنين قدو فقد اكد على اهمية هذا القانون لانه يشير الى محميات خاصة وهذا يفيد البيئة فيما ذكرت النائب صفية السهيل بان قضية البيئة لها علا قة بحياة الانسان وطالبت الوزارات المعنية باعطاء الارشادات والنصائح للمواطنين للاهتمام بالصحة والبيئة وتخصيص الاموال اللازمة لهذا الامر بعدها رفع السيد اياد السامرائي رئيس المجلس الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 23/6/2009. وكان السيد اياد السامرائي قد قدم بأسم مجلس النواب التعزية الى النائب باسمة عزيز لوفاة والدتها .
مجلس النواب