الرئيس السامرائي يستقبل عدداً من شيوخ عشائر العراق
وجرى خلال اللقاء بحث الواقع العشائري في العراق ومطالبهم التي تقدموا بها للسيد رئيس المجلس والتي تضمنت تفعيل الفقرة 43 من الدستور والمتعلقة بانشاء مجلس عام لعشائر العراق.
من جانبه وعد السيد رئيس المجلس بمتابعة التشريعات الخاصة بهذا الموضوع, مؤكدا ان التشريعات الدستورية هي من اولويات المجلس للمرحلة الحالية.
كما ودعا الرئيس السامرائي شيوخ العشائر الى تقديم ملاحظاتهم وما يرونه مناسبا كمسودة للقانون لاجل مناقشتها مع اللجان المعنية في مجلس النواب العراقي.
وفي ختام اللقاء تقدم الشيوخ الحاضرين لجزيل الشكر للسيد رئيس المجلس على تفهمه لمطالبهم, مؤكدين ثقتهم العالية بالأداء الفاعل للبرلمان في المرحلة الراهنة.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
16-6-2009
لرئيس مجلس النواب العراقي
16-6-2009