الشيخ خالد العطية : توسيع دائرة الحوار بين العراق والكويت سيساعد في حل الخلافات


استقبل الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه صباح هذا اليوم السيد (علي المؤمن) سفير دولة كويت لدى بغداد ، وفي بداية اللقاء نقل سعادة السفير تحيات رئيس مجلس الامة الكويتي السيد جاسم الخرافي ، واكد سعادته على الامتداد التاريخي والطبيعي بين العراق ودولة الكويت مشيراً الى العلاقات القوية التي كانت تربط البلدين عبر العقود الماضية قبل ان يعكر صفوها النظام السابق قائلاً ” للكويت امتداد طبيعي وتاريخي مع العراق واتذكر في السابق كانت الحدود العراقية الكويتية تشهد حركة كبيرة ودخول وخروج للمواطنين العراقيين والكويتيين من كلا البلدين بدون تأشيرة ولا حتى مراجعة للمراكز الحدودية وهذا نابع من الترابط العميق والثقة المتبادلة بين البلدين والشعبين ، حتى ان اغلب استثمارات الكويت في السابق كانت في العراق ، الا ان الرواسب التي خلفها النظام السابق عكرت صفو العلاقات وخلقت بعض المشاكل التي نحن في صدد حلها ان شاء الله ، ونحن في حركة دائمة في مجلس الامة ومجلس الوزراء الكويتي لحل كل الاشكالات بين بلدينا ، وانا متفائل في الوصول الى افضل الحلول ومعالجة الشوائب التي تعكر صفو العلاقة بيننا في ظل وجود نظام ديمقراطي حر في العراق مشابه للنظام الكويتي، لاني اعتقد اننا لسنا في ازمة ولكن نحن في مشكلة سوء فهم يمكن لها ان تحل عن طريق الحوار وبناء الثقة ” من جانبه رحب النائب الاول بهذه الزيارة معتبرها خطوة في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكداً على ان الشعب العراقي والشعب الكويتي كانا ضحية لسياسات النظام السابق في العراق ، كما اشاد سيادته بالمواقف المشرفة لدولة الكويت تجاه العراق التي وصفها بالمواقف التي لا تنسى كون الشعب الكويتي هو الشعب الوحيد الذي ساند الشعب العراقي في محنته ابان حكم النظام السابق قائلا ” هناك عمق تاريخي ومصالح مشتركة بين البلدين ومواقف مشرفة للشعب الكويتي لا يمكن ان ننساها فهو الشعب الوحيد الذي ساند الشعب العراقي في ازمته مع النظام السابق” واضاف ” هناك غيوم تلبد صفو سمائنا ويجب ان تمر وان نتجاوزها بأسرع وقت ممكن لنعيد صفو علاقاتنا الى سابق عهدها ، نعم لدينا تراكمات من الماضي لا ينبغي ان نكون اسرى لها ويمكن ان نتجاوزها عن طريق معالجتها جذرياً وبناء الثقة المتبادلة ” ، واقترح سيادته توسيع دائرة الحوار بين البلدين من خلال تبادل الوفود البرلمانية بين البلدين وطرح الملفات لحوار مستفيض يمكن له ان ينضج رؤية مشتركة ويزيل الكثير من الاشكالات والمخاوف التي تبنى عليها مواقف غير صائبة .

 

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة