مجلس النواب يستضيف وزير النفط لمناقشة جولة التراخيص الأولى


      

وافق مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الثانية والعشرين التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من حزيران 2009 على مقترح تقدمت به هيئة الرئاسة يقضي بتشكيل لجنة نيابية لتفقد منكوبي ناحية تازة خورماتو بعد استهدافها بتفجير ارهابي، وقررت هيئة رئاسة المجلس التبرع بملبغ مائة مليون دينار عراقي لتعويض الضحايا.

وندد الشيخ خالد العطية في بداية الجلسة التي أفتتحت بتلاوة آي من الذكر الحكيم بالتفجير الإرهابي الذي استهدف المواطنين الأبرياء في الناحية، مؤكدا ان الرد الحقيقي على هذه الجريمة هو المضي قدما في المسيرة التي اختارتها القوى الوطنية مطالبا في الوقت ذاته الحكومة العراقية ببذل اقصى الجهود لاعادة بناء المنطقة المنكوبة وتعويض الضحايا ماديا ومعنويا.

وقدم النائب الأول لرئيس المجلس التعازي بإستشهاد النائب قاسم السهلاني بعد تأدية واجبه بتفقد محافظة البصرة، سائلا المولى القدير ان يتغمده وجميع شهداء المجلس وشهداء العراق برحمته الواسعة كما قدم التعازي الى النائب محمود عثمان بوفاة شقيقته.

وطالب النائب محمد تقي مولى في كلمة القاها بمناسبة التفجير الإرهابي الذي استهدف ناحية تازة خورماتو باعادة العوائل التي هجرت من المنطقة واعتبار الناحية منكوبة وفسح المجال للمتطوعين لحماية المنطقة ومعالجة الجرحى بشكل يتناسب مع هذه الجراح.

واعتبر النائب عباس البياتي استهداف ناحية تازةخورماتو استهدافا لإعادة السيادة للعراقيين،  اما النائب علاء مكي فقد القى بيان جبهة التوافق الذي إستنكر فيه الجريمة الإرهابية ضد المواطنين في هذه الناحية مؤكدا ان هذه الجرائم لن تكون عائقا امام بناء عراق ديمقراطي، مطالبا الحكومة بالإسراع ببناء ما تهدم والتحقيق لكشف الجناة، وقدم التعازي ايضا للمجلس بإستشهاد النائب قاسم السهلاني واصفا شخصية الشهيد بالمرنة والحكيمة.

ووصف النائب سعدي البرزنجي التفجير في تازةخورماتو بأنه فاجعة انسانية مستنكرا الجريمة باسم كتلة التحالف الكوردستاني ومطالبا الأجهزة الأمنية بأخذ الحذر التام كما قدم التعازي بإستشهاد النائب قاسم السهلاني، من جانبه قدم النائب علي الأديب باسم كتلة الإئتلاف العراقي الموحد التعازي بوفاة النائب قاسم السهلاني الذي كان له شخصية متميزة وحضور فاعل في مجلس النواب، كما شجب التفجير الإرهابي الذي استهدف الأبرياء في تازةخورماتو مؤكدا ان الشعب العراقي محصن ضد التفرقة التي تستهدف بناءه ومستقبله وخير دليل على ذلك هو التنديد الواسع من قبل ممثلي الكتل النيابية، من جهته قدم النائب عقيل عبدحسين التعازي باسم الكتلة الصدرية بإستشهاد النائب قاسم السهلاني الذي كان حريصا على اداء تكليفه الشرعي، وندد ايضا بالتفجير الإجرامي ضد الأبرياء في تازةخورماتو.

وقدم ايضا كل من النواب عمار طعمة عن كتلة الفضيلة وحميد مجيد عن الحزب الشيوعي ومحمد احمد محمود عن الإتحاد الإسلامي الكوردستاني وجمال البطيخ عن القائمة العراقية ومحمد تميم عن جيهة الحوار الوطني وعبدمطلك الجبوري عن الكتلة العربية المستقلة وعبدعلي الموسوي عن حزب الدعوة تنظيم العراق وجابر حبيب جابر عن كتلة المستقلون وعبدالكريم النقيب وصفية السهيل وطه درع وعبدالخالق زنكنة وناجحة عبدالأمير وخيرالله البصري وتانيا طلعت التعازي بوفاة النائب قاسم السهلاني ونددوا بالتفجير الإرهابي الذي استهدف الأبرياء في ناحية تازة خورماتو، وتم تقديم اقتراح لتشكيل لجنة ميدانية للوقوف على تشخيص الأسباب التي ادت الى التفجيرات الأخيرة ومعالجة الخطأ والتقصير والقيام بالإجراءات الضرورية قبل حدوث الأعمال الإرهابية وليس بعدها.

واشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب ان هيئة الرئاسة سترفع مقترحات النواب بشأن التفجيرات الإرهابية وخاصة استهداف ناحية تازةخورماتو الى الحكومة وتبحث مع ممثلي الكتل تشكيل اللجنة النيابية لتفقد الناحية، كما اعلن ان المجلس يقيم مجلس الفاتحة على روح النائب الشهيد قاسم السهلاني اليوم الثلاثاء في فندق الرشيد الساعة الثالثة عصراً.

بعدها ضيف المجلس السيد حسين الشهرستاني وزير النفط لأطلاع المجلس  على جولة التراخيص الأولى للعقود النفطية والاجابة على أسئلة وأستفسارات السادة النواب بهذا الخصوص .

وقدم السيد الوزير تقريراً اوضح فيه حاجة العراق الملحة لإبرام تلك العقود من أجل تطوير الثروة  النفطية باسرع ما يمكن، وبين ان هناك انواع من العقود منها أن تكون الشركة مشاركة في الإنتاج بنسب مختلفة من حقل لآخر، أو ما يسمى بعقود الخدمة لتطوير الحقل وتأخذ الشركة أموالا مقابل ذلك.

واشار السيد الوزير ان هناك وجهات نظر متباينة بخصوص حاجة العراق لعقود الخدمة ومشاركة الشركات بالعمل في حقول النفط ودعم الوزارة لهذه العقود، و ان الجولة الأولى للتراخيص تتضمن تطوير ستة حقول نفطية وحقلين للغازمن الحقول المنتجة  موضحاً بأنه سيكون هناك جولة تراخيص ثانية وثالثة وربما رابعة ستعلن خلال العام، وعند ابرام هذه العقود ستكون ارباح العراق حوالي 1700 مليار دولار على مدى العشرين سنة المقبلة، وكشف الشهرستاني ان 35 شركة متعددة الجنسيات تقدمت بعروضها للوزارة وان يومي 29-30 من هذا الشهر سوف يشهدا تقديم العروض وليس التوقيع عليها لتحال بعد ذلك الى مجلس الوزراء.

وأوضح النائب علي حسين بلو رئيس لجنة النفط والغاز ان استضافة السيد الوزير كانت بإقتراح اللجنة وطالب بحضور خبراء وزارة النفط ورؤساء الشركات التابعة للوزارة لوجود خلافات داخل الوزارة نفسها ازاء العقود النفطية، مؤكدا ان لجنة النفط والغاز ترى ان جولة  التراخيص الأولى لا تتمتع بغطاء قانوني وفق القوانين العراقية النافذة حاليا و ان وزارة النفط كان عليها ترميم المنشآت النفطية التي عانت من الإهمال ابان النظام البائد ، الا ان هذا الأمر لم يحصل معلنا رفض اللجنة لهذه العقود اوالتريث فيها لحين اصدار قانون النفط والغاز
من جهتها رأت النائب  شذى الموسوي انه ليس هناك مبرر للذهاب الى الشركات الأجنبية مادام الكادر العراقي قادر على تحقيق النهوض بالإنتاج وطالبت بعرض حقلين كمرحلة أولى للتعاقد واذا كانت النتائج مجدية يتم التعميم لحقول أخرى.

أماالنائب قاسم داود فقد تساءل عن اسباب ابرام هذه العقود في ظل عدم المصادقة على قانون النفط والغاز الذي كان سبب عدم التعاقد مع الشركات الاجنبية في الحكومات السابقة بعد 2003 و استفسر عن نسبة فائدة الشركات في العقود المتوقع ابرامها والجهة التي تصادق عليها.

وطالب النائب يوسف احمد بانشاء مصافي نفطية في محافظة ديالى وتطوير الحقول النفطية فيها كونها تحتوي على اجود انواع النفط في المنطقة، من جانبه اشار النائب نورالدين الحيالي الى ان الإعتراض على جولة التراخيص هو شمولها بحقول منتجة حاليا اضافة الى طول مدة التعاقد في حين ان خبراء ومهنيين داخل وزارة النفط يرفضون هذه العقود.

واقترح النائب بايزيد حسن منح جولة التراخيص الأولى للشركات المحلية لأنها تؤكد قدرتها على تطوير الحقول العراقية بنسبة 10%.
من جهته اكد النائب حيدر العبادي بأن هناك محاولات لمنع العراق من تطوير صناعته النفطية  لأن حصتة من التصدير تستغلها دول أخرى ولذلك تسعى هذه الدول لإبقاء انتاج النفط العراقي متخلفا.

في ما رأى النائب جابر خليفة جابر ان الحقول المشمولة بالعقود تحوي نصف احتياطي نفط العراق وان ابرامها يؤدي الى دخول العراق لعصر الإستعمار الإقتصادي.

واجاب وزير النفط على ملاحظات واستفسارات النواب، في ما تم تأجيل أستكمال مناقشة الموضوع ليوم الخميس المقبل 25/6/2009 .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
23/6/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة