برلمانا العراق ومصر يتفقا على بذل الجهود في سبيل توحيد التشريعات بين البلدين
جرت في مقر مجلس الشعب المصري مساء اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون برلماني مشترك بين مجلس النواب العراقي ومجلس الشعب المصري من أجل تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات التشريعية بين البلدين.
وتضمنت الوثيقة المؤلفة من سبعة نقاط تفعيل التعاون البرلماني وتبادل المعلومات بين المجلسين إضافة إلى تنظيم اللقاءات بين اللجان في المجلسين.
كما نصت الوثيقة الموقعة بين الجانبين على بذل الجهود في سبيل توحيد التشريعات بين البلدين.
وأكد السيد أياد السامرائي رئيس مجلس النواب عقب اللقاء أن هذا البروتوكول قد وضع الأطر العامة لتمتين العلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية وإنشاء جمعية صداقة مصرية عراقية.
مؤكدا أن مصر دولة رائدة في مجال التشريع وإن التعاون المشترك بيننا ومحاولة توحيد التشريعات ستعزز من وحدة الصف ووحدة الموقف العربي.
وتضمنت الوثيقة المؤلفة من سبعة نقاط تفعيل التعاون البرلماني وتبادل المعلومات بين المجلسين إضافة إلى تنظيم اللقاءات بين اللجان في المجلسين.
كما نصت الوثيقة الموقعة بين الجانبين على بذل الجهود في سبيل توحيد التشريعات بين البلدين.
وأكد السيد أياد السامرائي رئيس مجلس النواب عقب اللقاء أن هذا البروتوكول قد وضع الأطر العامة لتمتين العلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية وإنشاء جمعية صداقة مصرية عراقية.
مؤكدا أن مصر دولة رائدة في مجال التشريع وإن التعاون المشترك بيننا ومحاولة توحيد التشريعات ستعزز من وحدة الصف ووحدة الموقف العربي.
للاطلاع على نص بروتوكول التعاون البرلماني المشترك بين مجلس النواب العراقي ومجلس الشعب المصري اضغط هنا
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
24-6-2009