الشيخ خالد العطية يترأس اجتماعا لرؤساء وممثلي لجان المالية, الاقتصادية, العمل والخدمات, والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم


ترأس الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب صباح يوم الأربعاء 24/6/2009اجتماعا لرؤساء وممثلي لجان “المالية , الاقتصادية , العمل والخدمات , والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم ) في القاعة الدستورية  للمجلس.
وكرس الاجتماع لمناقشة مشروع قانوني أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والتعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2009, حيث تم استضافة الدكتور سامي الاعرجي رئيس هيأة الاستثمار.
وجرى خلال الاجتماع عرض بنود وفقرات القانونين من قبل الدكتور سامي الاعرجي الذي أشار إلى أهميتهما الكبيرة في موضوع الاستثمار وخلق فرص استثمارية في جميع المجالات.
وأبدى عدد من السادة النواب أراءهم بشأن القانونين, إذ أكد النائب رضا جواد تقي إن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية لا يعطي أي دور للأقاليم والمحافظات في موضوع الأعمار والخدمات,  فيما طالب النائب إسماعيل شكر أيلاء القطاع الزراعي أهمية كبيرة وتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير الواقع الزراعي ومعالجة شحة المياه.
من جهتها دعت النائب ألاء السعدون إلى اعتماد العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في المشاريع الاستثمارية.
فيما أكدت النائب منى زلزلة ان مشروع القانون ضبابي ومغلف ولا يشجع على النظر إليه نظرة ايجابية.
وفي نهاية الاجتماع تقرر الاستمرار في المشاورات عن القانونين بين هيأة الاستثمار واللجان الأربعة.



الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
في الرابع والعشرين من حزيران 2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة