مجلس النواب يصوت على ثلاثة مشاريع قوانين واستضافة قيادة عمليات بغداد


      

صوت مجلس النواب بجلسته الإعتيادية الثالثة والعشرين والتي عقدها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب اليوم الخميس الخامس والعشرين من حزيران 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد على ثلاثة مشاريع قوانين.
وتم التصويت في الجلسة التي بدأت بتلاوة آي من الذكر الحكيم على استضافة قيادة عمليات بغداد في جلسة يوم السبت المقبل واستقطاع مبلغ مليون دينار من رواتب النواب وتخصيصها لضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف ناحية تازة خورماتو.
والقى النائب فلاح حسن شنشل بيانا عن التفجير الإرهابي الذي استهدف المواطنين الأبرياء في مدينة الصدر، مشيرا الى انه في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب العراقي انسحاب القوات الأمريكية من مدن العراق اقدمت القوى الظلامية على هذا التفجير مساء يوم الأربعاء والذي ادي الى استشهاد اكثر من ستين مواطنا و جرح 130 معبرا عن شجبه واستنكاره لهذه العملية الجبانة مُحَمِّلاً الأجهزة الأمنية المسؤولية كونها مُخترقة، وطالب باستدعاء وزير الدفاع وقيادة عمليات بغداد وقيادة الفرقة الحادية عشر لمساءلتهم عن التفجير الأخير في مدينة الصدر والتفجيرات الأخرى في بقية مناطق العراق، مؤكدا انه تم المطالبة باستدعاء المسؤولين الأمنيين ولكن لم يستجب احد لهذه المطالب، كما طالب بفتح مجلس تحقيقي والغاء مهمة الفرقة الحادية عشرة في قاطع الرصافة وتطهير الأجهزة الأمنية من العناصر المشبوهة وتفعيل الأجهزة الإستخبارية وتوجيه ضربة استباقية للمجاميع الإرهابية وحماية الأسواق باستخدام الأجهزة الخاصة بكشف المواد المتفجرة إضافة الى تفعيل دور الشرطة المحلية والقوات التابعة لوزارة الداخلية، وفي ختام البيان دعا الله عزوجل  ان يسكن الشهداء الجنة وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
من جهته رأى النائب سليم الجبوري أن هناك مؤامرة لإستهداف الأبرياء وعليه طالب المجلس بمناقشة الظرف الذي يمر فيه البلد بحضور المسؤولين المعنيين والبحث عن اسباب الأحداث الإرهابية الأخيرة.  من جانبه أوضح رئيس لجنة الأمن والدفاع النائب هادي العامري ان اللجنة استدعت المسؤولين الأمنيين ولكن المشكلة تكمن في نقص الأجهزة الإستخبارية وعدم التنسيق بين مفاصلها مؤكدا ان اللجنة قامت باستدعاء وزيري الدفاع والداخلية قبل فترة وهناك ضرورة لاستدعاء قيادة عمليات بغداد كونها تتولى المسؤولية الأمنية في بغداد، واثنى النائب بهاء الأعرجي على هذا المطلب مشددا على وجوب تحديد موعد للإستضافة.
بعدها صوت المجلس على استضافة قيادة عمليات بغداد يوم السبت المقبل 27/6/2009، كما تم التصويت على استقطاع مبلغ مليون دينار من راتب كل عضو في المجلس لتخصص لضحايا الإنفجار الإرهابي في تازة خورماتو، وبين رئيس الجلسة ان اللجنة النيابية الخاصة بتفقد ضحايا تازةخورماتو ستتشكل بعضوية ممثل واحد عن كل كتلة نيابية.
والقى النائب نوزاد صالح بيانا عن اصابة افراد الفريق الرياضي العراقي العائد من الولايات المتحدة الأمريكية بمرض انفلونزا الخنازير، مؤكدا على تمكن الأجهزة الصحية العراقية من علاج المرضى ونافيا الشائعات التي تشير الى عدم قدرة الأجهزة الصحية في العراق من اكتشاف المرض وطالب بنشر الوعي الكافي عن مرض انفلونزا الخنازير وضرورة تعاون شبكة الإعلام العراقي مع وزارة الصحة العراقية بهذا الخصوص.
وصوت المجلس بموافقة أغلبية النواب على مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل ومشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 340 لسنة 1983 ومشروع قانون الغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 35 لسنة 2003.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشاريع قوانين التعديل الثاني لقانون الموازنة العامة الإتحادية رقم 6 لسنة 2009 واتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا.
واستأنف المجلس مناقشة جولة التراخيص الأولى مع السيد وزير النفط حسين الشهرستاني، حيث عرض السادة النواب تساؤلاتهم واستفساراتهم، فقد تساءلت النائب ميسون الدملوجي عن كيفية احتساب الأرباح لوزارة النفط من هذه العقود وتصفية الخلافات التي تنشأ بين الوزارة والشركات، اما النائب محمد حسين استفسر عن بيان الكلف الإنتاجية والإستخراجية وشراكة المحافظات في هذه العقود كما ينص الدستور، والنائب محمود عثمان عن صحة الأخبار التي تشير الى ان الشركات التي تحصل على عقد خدمة مع الحكومة العراقية في هذه المرحلة تعطى عقد شراكة بعد انقضاء مدة عقدها الأول وطالب بإتاحة الفرصة لعرض الآراء المختلفة ليتمكن المجلس من تكوين رأي معين، والنائب عدنان الباججي عن اسباب تكوين القناعة بعدم قدرة الكوادر العراقية على تطوير القطاع النفطي العراقي، والنائب وائل عبداللطيف عن سبب رفض العرض الياباني لتطوير حقول الناصرية والنائب كمال الساعدي عن عدم عرض كافة العقود النفطية التي ابرمت على مجلس النواب ومشروعية عقود اقليم كوردستان، ونصير العيساوي عن الضمانات والتطمينات بعدم تبديد ثروات العراق، والنائب تحسين الطائي عن مدى تحمل وزير النفط المسؤولية في حالة الزيادة او النقصان في ارقام الأرباح والنائب قيس العامري عن التثقيف الضروري للتوعية بهذه العقود والفترة التي تستغرقها العقود والإحالة والنائب بهاء الأعرجي عن عدم لجوء المعترضين الى المحكمة الإتحادية والنائب عبدالله صالح عن غياب الإستراتيجية الواضحة لدى الوزارة في العقود.
من جانبه اجاب السيد وزير النفط عن استفسارات السادة النواب، بعدها رفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية الجلسة الى يوم السبت الموافق 27/6/2009.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
25/6/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة