مجلس النواب يستضيف قيادة عمليات بغداد
استضاف مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الرابعة والعشرين التي عقدها اليوم السبت السابع والعشرين حزيران 2009 برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية قيادة عمليات بغداد لمناقشة تطورات الوضع الأمني في مدينة بغداد.
وفي بداية الجلسة التي أستهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم القى النائب محمد العسكري بيانا طالب فيه الكيان الصهيوني بدفع التعويض للعراق نتيجة تدميره لمفاعل (تموز) النووي استنادا الى القرار 487 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 19 حزيران 1981، مشيرا الى ضرورة تحرك الجهات العراقية على المستويات كافة لإسترداد الحقوق المشروعة، واحالت هيئة رئاسة مجلس النواب البيان الى لجنة العلاقات الخارجية لتقديم التوصيات المطلوبة.
من جانبه قرأ النائب عامر ثامر تقرير اللجنة النيابية المكلفة بتفقد ناحية تازةخورماتو والذي عرض فيه معاناة اهالي الناحية ابان النظام البائد واصفا الدمار الكبير الذي لحق بها والأضرار التي تعرض لها اهلها جراء التفجير الإرهابي الأخير، وذكر في التقرير مطالب اهالي الناحية التي تلخصت بالمباشرة باعمار الناحية وتعويض المتضررين على وجه السرعة وتشكيل قوة من ابناء المنطقة من الجيش والشرطة للحفاظ على امنها والغاء الحزام الأمني على تلك القصبة وانشاء مدارس ومستوصفات لهم، مؤكدا ان مساعدات مجلس النواب وزعت عليهم وتم ابلاغهم بإستنكار مجلس النواب للتفجير الذي استهدف ناحيتهم.
بعدها استمع المجلس الى التقرير الذي قدمه قائد عمليات بغداد الفريق الأول الركن عبود كنبر عن انجازات قيادته منذ تاسيسها منذ 14/2/2007 ولغاية الآن، وما قامت به من مهام ومدى جاهزيتها لإستلام الملف الأمني بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن يوم الثلاثاء المقبل.
ثم اجاب على اسئلة واستفسارت السادة النواب والمتعلقة بالخروقات الأمنية التي قادت الى التفجيرات الأخيرة في مناطق بغداد المختلفة والإجراءات التي اتخذتها قيادة عمليات بغداد لتفادي هذه الخروقات الخطيرة التي يؤدي استمرارها الى النيل من الإنتصار الكبير الذي حققه العراقيون والمتمثل باتمام القوات الأمريكية لإنسحابها من المدن العراقية.
ورفع رئيس مجلس النواب السيد اياد السامرائي الجلسة التي استغرقت ستة ساعات الى يوم الإثنين المقبل الموافق 29/6/2009.
وفي بداية الجلسة التي أستهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم القى النائب محمد العسكري بيانا طالب فيه الكيان الصهيوني بدفع التعويض للعراق نتيجة تدميره لمفاعل (تموز) النووي استنادا الى القرار 487 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 19 حزيران 1981، مشيرا الى ضرورة تحرك الجهات العراقية على المستويات كافة لإسترداد الحقوق المشروعة، واحالت هيئة رئاسة مجلس النواب البيان الى لجنة العلاقات الخارجية لتقديم التوصيات المطلوبة.
من جانبه قرأ النائب عامر ثامر تقرير اللجنة النيابية المكلفة بتفقد ناحية تازةخورماتو والذي عرض فيه معاناة اهالي الناحية ابان النظام البائد واصفا الدمار الكبير الذي لحق بها والأضرار التي تعرض لها اهلها جراء التفجير الإرهابي الأخير، وذكر في التقرير مطالب اهالي الناحية التي تلخصت بالمباشرة باعمار الناحية وتعويض المتضررين على وجه السرعة وتشكيل قوة من ابناء المنطقة من الجيش والشرطة للحفاظ على امنها والغاء الحزام الأمني على تلك القصبة وانشاء مدارس ومستوصفات لهم، مؤكدا ان مساعدات مجلس النواب وزعت عليهم وتم ابلاغهم بإستنكار مجلس النواب للتفجير الذي استهدف ناحيتهم.
بعدها استمع المجلس الى التقرير الذي قدمه قائد عمليات بغداد الفريق الأول الركن عبود كنبر عن انجازات قيادته منذ تاسيسها منذ 14/2/2007 ولغاية الآن، وما قامت به من مهام ومدى جاهزيتها لإستلام الملف الأمني بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن يوم الثلاثاء المقبل.
ثم اجاب على اسئلة واستفسارت السادة النواب والمتعلقة بالخروقات الأمنية التي قادت الى التفجيرات الأخيرة في مناطق بغداد المختلفة والإجراءات التي اتخذتها قيادة عمليات بغداد لتفادي هذه الخروقات الخطيرة التي يؤدي استمرارها الى النيل من الإنتصار الكبير الذي حققه العراقيون والمتمثل باتمام القوات الأمريكية لإنسحابها من المدن العراقية.
ورفع رئيس مجلس النواب السيد اياد السامرائي الجلسة التي استغرقت ستة ساعات الى يوم الإثنين المقبل الموافق 29/6/2009.
مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
27/6/2009
الدائرة الإعلامية
27/6/2009