مجلس النواب يستضيف خبيران نفطيان لمناقشة جولة التراخيص


      

عقد مجلس النواب جلسته الإعتيادية الخامسة والعشرين برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس اليوم الإثنين التاسع والعشرين من حزيران 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد والتي أستضاف فيها خبيران في مجال النفط لتقديم إفادتهم بشأن جولة التراخيص الأولى.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم، قدم  الخبيران في مجال النفط النفطية فياض حسن نعمة مدير ادارة شركة نفط الجنوب وادريس الياسري مدير عام شركة الحفر  افادتهما كونهما متخصصان في التراخيص وقد قررت هيئة الرئاسة عدم مناقشة الخبيرين من قبل السادة النواب اثناء تقديم الإفادة.
وبين الخبيران معارضتهما لعقود جولة التراخيص الاولى مبديان قلقهما من الخسائر الكبيرة التي سوف تترتب على العراق من جراء تعويض هذه الشركات فضلاً عن ان هذه العقود تفقد العراق السيطرة على قرارات الانتاج والبيع كونها من مسؤولية المستثمر.
بعدها طالبت النائب عامرة البلداوي الوفد النيابي الذي زار جمهورية مصر العربية مؤخرا برئاسة رئيس المجلس تقديم تقريرعن ما تضمنته الزيارة  متساءلة عن سبب غياب العنصر النسوي في الوفد.
ثم استنكرت النائب ألآ طالباني أستخدام  ورق المخاطبات الخاصة والتي تحمل شعار المجلس  لأصدار بيانات تهاجم كتلة التحالف الكوردستاني وثنى النائب محما خليل على ما تقدمت به النائب مطالباً بفتح تحقيق بالموضوع.
في ما قرأ النائب داغر الموسوي تقريراً طالب فيه الحكومة العراقية بأنشاء متحف يختص بتراث ثورة العشرين وان يكون مقره في معقل الثورة بمدينة الرميثة والاهتمام بأهالي محافظة المثنى وزيادة التخصيصات المالية للمحافظة.
من جانبه تساءل النائب حسين الفلوجي عن سبب تأخر الاستجابة لطلبات الاستضافة التي ينظمها اعضاء مجلس النواب واجاب  السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الكثير من الطلبات المستوفية للشروط حسب النظام الداخلي للمجلس تمت الاستجابة لها ولكن هنالك طلبات غير محددة.
وبين النائب باسم شريف ان سبب تاخر طلب الاستجواب هو الكادر الإداري الذي يعمل باللجان.
بعدها رفع السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 7/7/2009.

الدائرةالاعلامية
مجلس النواب العراقي

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة