الرئيس السامرائي: لا ينبغي ان تستغل وسائل الاعلام الرسمية كمنبر انتخابي لأي من المسؤولين

استقبل السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات, مع رئيس واعضاء اللجنة القانونية في البرلمان, وذلك في مكتبه الرسمي صباح اليوم الاربعاء 1-7-2009.

 

وجرى خلال اللقاء بحث سير اعمال المفوضية والعقبات التي تواجهها في الاستعدادات للمرحلة المقبلة والخيارات المتاحة لآليات اجراء الانتخابات النيابية العامة مطلع العام القادم.

 

حيث تناول اللقاء موضوع التصويت الخاص لمنتسبي الاجهزة الامنية ومراعاة اعداد سجل انتخابي خاص بهم وعدم تكرارهم في سجل الناخبين, اضافة الى إمكانية تحديد سقف الانفاق في الحملات الدعائية, وضمان عدم استغلال بعض المسؤولين لمواقعهم الوظيفية في الترويج الانتخابي.

 

وأكد الرئيس السامرائي” لا ينبغي أن يستثمر المال العام ولا النفوذ الحكومي لصالح اي مرشح, ولا ينبغي ان تستغل وسائل الاعلام الرسمية كمنبر للدعاية الانتخابية لأي من المسؤولين”.

 

كما تم بحث التعديلات المزمع اجراؤها على قانون الانتخابات القديم من حيث نوع النظام الانتخابي بالقوائم المفتوحة او المغلقة, والدوائر الانتخابية وآليات توزيع المقاعد التعويضية والشاغرة.

 

وشدد الرئيس السامرائي على تعديل الخطأ الذي ارتكب في عام 2005 باعتماد اعداد الناخبين المسجلين في كل محافظة وليس التعداد السكاني, الامر الذي حرم عددا من المحافظات من نسبة تمثيلها الحقيقي.

 

المكتب الاعلامي

 

لرئيس مجلس النواب العراقي

 

1-7-2009