مجلس النواب يمدد عمل الفصل التشريعي الأول


      

صوت مجلس النواب في جلسته الإعتيادية السادسة والعشرين التي عقدها برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس  الشيخ خالد العطية اليوم الثلاثاء السابع من تموز على تمديد فترة الفصل التشريعي الأول إلى 30 من الشهر الحالي لإنجاز عدد من القوانين المهمة ومنها قانون الإنتخابات، واشار النائب الأول لرئيس المجلس في بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم أن لجنة إعداد مسودة قانون الإنتخابات العامة ستقدم مشروع القانون يوم الخميس المقبل.
بعدها أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية، والقراءة الثانية لمشروع قانون اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا، وقد بين النائب فرياد رواندوزي عضو لجنة الأمن والدفاع حاجة العراق لهذه الإتفاقية للدفاع عن المياه الإقليمية خصوصا بعد تكرار الإعتداء على الموانيء وزوارق الصيد العراقية اضافة الى الخشية من اتساع رقعة القرصنة البحرية، فيما تباينت آراء النواب بشأن ضرورة ابرامها من عدمه.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006، وعرض السادة النواب عدة ملاحظات واقتراحات بخصوص مواد وبنود مشروع القانون.
وأدى السيد عمر هيجل حمد اليمين الدستوري نائبا جديدا عن كتلة جبهة التوافق بدلا عن النائب الشهيد حارث العبيدي.
وشهدت الجلسة إلقاء عدد من البيانات فقد القى النائب ناصر الساعدي كلمة لجنة الأوقاف والشؤون بمناسبة الذكرى السنوية لمولد الإمام علي عليه السلام، تقدم فيها التهاني الى الشعوب الإسلامية مشيرا الى ان سيرة الإمام علي عليه السلام منهل للمسيرة الديمقراطية والإلتفات للفقراء داعيا العراقيين التحلي بالتسامح وروح الأخوة.
فيما قدم النائب رؤوف عثمان تقريرا عن معاناة مواطني إقليم كردستان من تجاوزات المديرية العامة للجنسية والجوازات باستقطاع حصة مواطني الإقليم من الجوازات والغاء عمل مكتب جوازات الإقليم دون التشاور مع المسؤولين في حكومة الإقليم واستخدام التسميات التي كان يستخدمها النظام السابق للمدن والأقضية.
من جانبه القى النائب خالد شواني بيانا استنكر فيه التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة شورجة في  محافظة كركوك مؤكدا ان هذه الأعمال لن يكون عائقا امام التعايش بين مكونات المحافظة ومشيرا الى ان وفدا من اعضاء مجلس النواب عن كتلة التحالف الكوردستاني تفقد المنطقة وعائلات الضحايا وطالب الحكومة بمساعدة اصحاب المحال المتضررة وطالب مجلس النواب بتخصيص مبلغ من نفقات المنافع الإجتماعية للمتضررين وتزويد مديرية الشرطة في كركوك بأجهزة كشف المتفجرات، ووافقت هيئة رئاسة المجلس على طلب تخصيص مبلغ لعائلات الضحايا.
وتحدثت النائب صفية السهيل عن نشر التحقيقات التي قامت بها المباحث الفيدرالية الأمريكية مع رئيس النظام البائد صدام حسين في عدد من وسائل الإعلام وبينت استغرابها من توقيت النشر واظهاره بصورة البطل.
وأحال رئيس الجلسة المواضيع المذكورة في البيانات الى اللجان والجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة، بعدها رفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الجلسة على أن تبقى مفتوحة الى يوم الخميس المقبل 9/7/2009.
مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
7/7/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة