الشيخ خالد العطية يستقبل وفداً من مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات


      

استقبل الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه اليوم الأربعاء 8/7/2009  عدداً  من اعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقدم الوفد شرحاً مفصلاً عن اهم مراحل العمل والتحضيرات التي تقوم بها المفوضية استعداداً لاجراء الانتخابات النيابية القادمة وقال السيد قاسم العبودي مدير الإدارة الانتخابية في المفوضية ” ان المفوضية استطاعت ان تحرز تقدم كبير فيما يخص عدد المراكز الانتخابية حيث رفعت المفوضية العدد من (550) الى (1000) مركز انتخابي في عموم العراق لضمان مشاركة اكبر في الانتخابات ” واضاف ” نحن بصدد اصدار البطاقة الانتخابية لكل مواطن عراقي مؤهل للانتخاب ” لغرض توفير التخصيصات المالية اللازمة لاجراء الانتخابات ووعد النائب الأول بمفاتحة رئيس الوزراء بهذا الخصوص للاسراع بالاجراءات الكفيلة لتذليل العقبات إمام عمل المفوضية، وقال ” من جانبنا كمجلس نواب نعمل بجهد لانجاز مسودة قانون الانتخابات ونحاول ان ندرجه على جدول عمل جلسة يوم غد  لتتم قراءته قراءة أولى، ونعمل على إقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي “، وقدم النائب الأول مقترح توسيع الخيارات الانتخابية امام الناخب ورفع سقف اختيار المرشحين الى ثلاث مرشحين بدل مرشح واحد مشيراً الى ان هذا الخيار سوف يمنح المواطن مرونة اكثر في اختيار من يمثله ويقلل من التفاوت في منح الاصوات بين المرشحين.


من الجدير بالذكر ان النائب الاول حضر اجتماع اللجنة القانونية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وخبراء من الامم المتحدة وخبراء في القانون إضافة إلى ممثلي الكتل السياسية لمناقشة قانون الانتخابات .

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة