جاسم الخرافي مودعا الرئيس السامرائي: مجلس الأمة الكويتي سيرد التحية بأحسن منها


      

في ختام الزيارة التي وصفت بالتاريخية لرئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي إلى دولة الكويت, عقد الرئيس السامرائي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الكويتي الشيخ جاسم الخرافي وذلك في مقر مجلس الأمة في الكويت.
وجرى خلال المؤتمر عرض مجمل ما تم بحثه خلال أيام الزيارة التي بلغت ثلاثة أيام وكما تم التوصل إليه في المباحثات التي عقدها الرئيس السامرائي مع المسؤولين الكويتيين.
وإستهل المؤتمر بكلمة للشيخ جاسم الخرافي شكر فيها الرئيس الرئيس السامرائي على شجاعته ومبادرته بالزيارة في مرحلة حساسة مؤكدا أن ((مجلس الأمة الكويتي سيرد التحية بأحسن منها, ليس فقط بترطيب الأجواء وإنما بتنمية العلاقات بين البلدين)), معربا عن تفاؤله الكبير بهذه الزيارة “الناجحة والموفقة”.
من جانبه أثنى الرئيس السامرائي على الحفاوة البالغة التي قوبل بها في الكويت ومدى التجاوب الذي لقيه من المسؤولين الكويتيين قائلا (( أتينا بمطلب متواضع فكان العرض الكويتي أكبر.. أتينا بمقترح لجان برلمانية مشتركة لبحث الملفات العالقة فعرض علينا أشقاءنا لجان صداقة تناقش هذه المواضيع وغيرها وكل ما يعزز العلاقات بين البلدين)).
وحول التعويضات العراقية للكويت أكد أن “التعويضات جاءت من خلال قرارات الأمم المتحدة وهذه القرارات تكتسب صفة قطعية لا يجب تعديلها إلا من خلال إعادة النظر في هذه القرارات ونحن حاولنا أن نقدم حلا بديلا وهو أن نفتح مقابل هذا الأمر آفاق استثمارية للكويت داخل العراق”.
وأوضح أن هذا الحل يتمثل من خلال “اتفاق ورضا البلدين في أن يكون دفع أموال التعويضات العراقية للكويت من اجل إعادة استثمارها في العراق بأي شكل من الأشكال وهذا الأمر فيه نفع للعراق حيث سيستفيد من هذا المال لأغراض الاستثمار داخل العراق وفيه أيضا نفع للكويت بما يحققه من فرص”.
واعتبر الرئيس السامرائي العراق اليوم “ارض بكر وفيها مجالات استثمارية هائلة نظرا لتوقف الاستثمار منذ اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام 1980” مؤكدا أن دولة الكويت يجب أن تكون “من أولى الدول المستفيدة من هذه الفرص الاستثمارية”.
مشيرا إلى حاجة الكويت والعراق إلى “بناء جهد مشترك” داعيا إلى أن لا تنحصر العلاقة بين البلدين في إطارها الرسمي بل ينبغي أن تتوسع على جميع الأصعدة وان تؤدي كل سلطة في البلدين سواء السلطتين التنفيذية أو التشريعية دورها.
معربا عن اعتقاده انه ب”استطاعة برلماني البلدين أن يفعلا العلاقة بينهما وان يساهما في إزالة العقبات أو التلكؤ الموجود بينهما من خلال إيجاد الأرضية أو الخلفية الضاغطة باتجاه تحسين العلاقات”.
ودعا حكومتي وبرلماني البلدين إلى القيام بالدور المطلوب منهما نيابة عن الشعبين العراقي والكويتي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
8-7-2009