مجلس النواب يناقش مشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية
استأنف مجلس النواب جلسته الإعتيادية السادسة والعشرين المفتوحة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية اليوم الخميس التاسع من تموز 2009.
وانهى المجلس في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006.
بعدها تمت القراءة الثانية لمشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية، وناقش السادة النواب مشروع القانون بحضور السيد سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
وقد تركزت ملاحظات النواب عن المقصود بمفهوم الإستثمار المباشر وكيفية تنفيذه والميزانية المخصصة له مبدين القلق من كون المشروع عبارة عن مديونية وليس استثمار وانه سيرهق كاهل ميزانية البلد مشيرين الى ان سعر النفط المتوقع في مشروع القانون لا يمكن الإعتماد عليه لأنه قابل للهبوط والإرتفاع وان مشاريع الوحدات السكنية صغيرة الحجم لا تتلائم مع طبيعة المجتمع العراقي وهناك ضرورة لتخفيض المبالغ المقدمة بالدفع الآجل واهمية اعطاء الأولوية للقطاعات التي يحتاجها البلد ومنها الكهرباء وتأجيل الإستثمار في قطاعات الشباب والـرياضة والثقافـة والإتصالات ومنتقدين عدم خضوع العقود المذكورة في مشروع الـقـانون للـتعليمات الحكوميـة وعدم ذكر نسبة الفائدة للشركات الإستثماريـة عـلما انـها تتراوح مـا بين (5 – 7 %) وكذلك ضعف في المواد المدرجة في مشروع القانون بالإضافة الى وجوب وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشاريع وعدم تضاربها مع المشاريع الإستثمارية التي تقوم بها الوزارات وتحديد المشاريع التي تحتاجها المحافظات ومستفسرين عن الشروط الجزائية للشركات الإستثمارية التي تترتب على الحكومة العراقية.
وعقب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بالقول: “ان الهدف الأساسي من مشروع القانون هو التعجيل في تقديم الخدمات للمواطنين”. مبينا ان مشروع القانون يؤدي الى الإستفادة من الأمكانيات الأجنبية لتطوير القطاعات المختلفة بطرق وخيارات متعددة. فيما اجاب رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار النائب حيدر العبادي ورئيس هيئة الإستثمار على بعض الملاحظات التي ابداها السادة النواب.
وقررت هيئة رئاسة المجلس دعوة اللجنتين المالية والإقتصاد والإستثمار للاجتماع مع رئيس هيئة الإستثمار يوم الأحد المقبل 12/7/2009 لدراسة كافة الملاحظات والإقتراحات بمشاركة المختصين والمهتمين.
بعدها رفع النائب الأول لرئيس المجلس الجلسة على ان تبقى مفتوحة الى يوم السبت المقبل 11/7/2009.
وانهى المجلس في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006.
بعدها تمت القراءة الثانية لمشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية، وناقش السادة النواب مشروع القانون بحضور السيد سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
وقد تركزت ملاحظات النواب عن المقصود بمفهوم الإستثمار المباشر وكيفية تنفيذه والميزانية المخصصة له مبدين القلق من كون المشروع عبارة عن مديونية وليس استثمار وانه سيرهق كاهل ميزانية البلد مشيرين الى ان سعر النفط المتوقع في مشروع القانون لا يمكن الإعتماد عليه لأنه قابل للهبوط والإرتفاع وان مشاريع الوحدات السكنية صغيرة الحجم لا تتلائم مع طبيعة المجتمع العراقي وهناك ضرورة لتخفيض المبالغ المقدمة بالدفع الآجل واهمية اعطاء الأولوية للقطاعات التي يحتاجها البلد ومنها الكهرباء وتأجيل الإستثمار في قطاعات الشباب والـرياضة والثقافـة والإتصالات ومنتقدين عدم خضوع العقود المذكورة في مشروع الـقـانون للـتعليمات الحكوميـة وعدم ذكر نسبة الفائدة للشركات الإستثماريـة عـلما انـها تتراوح مـا بين (5 – 7 %) وكذلك ضعف في المواد المدرجة في مشروع القانون بالإضافة الى وجوب وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشاريع وعدم تضاربها مع المشاريع الإستثمارية التي تقوم بها الوزارات وتحديد المشاريع التي تحتاجها المحافظات ومستفسرين عن الشروط الجزائية للشركات الإستثمارية التي تترتب على الحكومة العراقية.
وعقب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بالقول: “ان الهدف الأساسي من مشروع القانون هو التعجيل في تقديم الخدمات للمواطنين”. مبينا ان مشروع القانون يؤدي الى الإستفادة من الأمكانيات الأجنبية لتطوير القطاعات المختلفة بطرق وخيارات متعددة. فيما اجاب رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار النائب حيدر العبادي ورئيس هيئة الإستثمار على بعض الملاحظات التي ابداها السادة النواب.
وقررت هيئة رئاسة المجلس دعوة اللجنتين المالية والإقتصاد والإستثمار للاجتماع مع رئيس هيئة الإستثمار يوم الأحد المقبل 12/7/2009 لدراسة كافة الملاحظات والإقتراحات بمشاركة المختصين والمهتمين.
بعدها رفع النائب الأول لرئيس المجلس الجلسة على ان تبقى مفتوحة الى يوم السبت المقبل 11/7/2009.
مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
9/7/2009
الدائرة الإعلامية
9/7/2009