مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لمشروعي قانونين


      

عقد مجلس النواب جلسته الإعتيادية السابعة والعشرين برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس اليوم السبت الحادي عشر من تموز 2009.
وفي بداية الجلسة  التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم طالب النائب عامر ثامر الإسراع بتشكيل لجنة تحقيقية من لجان النزاهة والقانونية وحقوق الإنسان واجتثاث البعث والأمن والدفاع لغرض التحقق من مديريات هيئة اجتثاث البعث للكشف عن الصادر والوارد والمنجز وغير المنجز وسير العمل فيها.
بعدها قدمت لجنة الأمن والدفاع القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الأمن الوطني، وتباينت آراء السادة النواب بهذا الخصوص حيث رأى البعض أن تبقى وزارة للدولة فيما رأى البعض الآخر أن تكون حقيبة وزارية مما دعا هيئة رئاسة المجلس الى تأجيل مشروع القانون الى الجلسة المقبلة واتخاذ قرار حاسم بشأنه أما بقبوله او رفضه من حيث المبدأ.
بعدها تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الإتحادية رقم 6 لسنة 2009 المتضمن الغاء المادة 45 من قانون الموازنة العامة الإتحادية رقم 6 لسنة 2009.
وأوصت اللجنة المالية المختصة برفض طلب مجلس الوزراء بالغاء المادة المذكورة واستضافة ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي العراقي للرد على استفسارات وملاحظات السادة اعضاء مجلس النواب، وطالبت هيئة رئاسة المجلس بتنطيم موعد الإستضافة في جلسة الإثنين المقبل.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية (مشروع تجهيز المياه الطاريء) المعقودة بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 15 تشرين الأول 2008 والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة لتمويل مشروع تجهيز المياه الطاريء لغرض اعادة اعمار البنى التحتية في جمهورية العراق.
وأيد النائب يوسف احمد المصادقة على الإتفاقية كونها تعود بالفائدة، فيما استفسرت النائب نازنين المندلاوي عن سبب عدم شمول الاتفاقية لجميع المناطق العراقية وبيان رأي وزارة التخطيط بهذا الصدد، وذكر النائب عبدالهادي الحساني ان العراق يمر بظروف صعبة وهو بحاجة إلى كل جهد مالي لإعمار البنى التحتية، بعدها بينت هيئة رئاسة المجلس ان مشروع القانون سيدرج على جدول الأعمال في اقرب فرصة للتصويت عليه.
وقدم النائب مصطفى الهيتي تقرير لجنة الصحة والبيئة عن آلية علاج المرضى خارج العراق، وأوصت اللجنة في التقرير بفتح ملحقيات صحية في الدول التي يتم ارسال المرضى اليها بشكل دائم وزيادة المبالغ المخصصة لعلاج المرضى خارج العراق في الميزانية العامة من قبل وزارة المالية واعتماد آلية أكثر مرونة من قبل الوزارة في تصفية الدفعات المالية التي تقدمها الوزارة الى وزارة الصحة بهذا الشأن، وبطلب من النائب نصير العيساوي أوضحت هيئة الرئاسة ان المجلس سيمضي بإستضافة وزير الصحة بهذا الخصوص.
بعدها رفع السيد أياد السامرائي رئيس مجلس النواب الجلسة الى يوم الإثنين المقبل على أن تبقى مفتوحة.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
11/7/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة