الرئيس السامرائي:مجلس النواب لا يتفاوض نيابة عن الحكومة وانما مهمته ايجاد الاجواء المناسبة ومتابعة الأداء الحكومي
عقد السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي ظهر اليوم الاحد 12-7-2009 مؤتمرا صحفيا عرض فيه نتائج زيارته الاخيرة الى دولة الكويت.
واشار الرئيس السامرائي إلى ان مجلس النواب العراقي وجد ان من واجبه التحرك في اطار دوره البرلماني مع مجلس الامة الكويتي للعمل على عدم تطور الخلافات بين البلدين الشقيقين, بعد مرحلة التأزم الإعلامي التي حصل في الفترة الأخيرة بين برلماني البلدين وإنتقلت إلى الإعلام.
مضيفا ان الزيارة كانت زيارة تمهيدية وسيعقبها زيارات اخرى من اعضاء المجلس للبحث في تفاصيل التعاون البرلماني بين البلدين.
وحول تداخل الجهد الحكومي مع الجهد البرلماني اوضح الرئيس ان “مجلس النواب لا يتفاوض نيابة عن الحكومة وانما مهمته ايجاد الاجواء المناسبة من خلال التواصل والمتابعة لاداء الحكومات بهذا الخصوص”.
كما اعلن الرئيس السامرائي عن موافقة وترحيب الجانب الكويتي بمقترح انشاء لجان صداقة بين البلدين تعنى بكل ما يطور العلاقات الثنائية بين البلدين, بما فيها الملفات العالقة.
وفي خصوص ملف خروج العراق من البند السابع اوضح الرئيس السامرائي ان قرارات الامم المتحدة لها صيغة إلزامية تسمح بإستخدام القوة وقد اقرت بها الحكومات العراقية غير أن الجانب الكويتي قد أكد سعيه لإخراج العراق من البند السابع ولكنهم يبحثون عن ضمانات عراقية بتنفيذ القرارات المتعلقة بالكويت.
وأرجع الرئيس السامرائي (أزمة الثقة) الحاصلة بين الطرفين إلى تباطؤ اللجان المشتركة في التنفيذ الملفات العالقة.
وحول لقاءه بالمسؤولين الكويتيين أوضح الرئيس السامرائي : أننا قد بينا للجانب الكويتي أثر هذه التعويضات السلبي على المواطن العراقي, باحثين عن أفكار نعمل فيها على فائدة الطرفين وأن لا يتأثر العراق بالتعويضات.
مضيفا : وجدنا تقبلا من المسؤولين الكويتيين لمقترح صندوق الإستثمار الكويتي, وأن تستعمل أموال التعويضات في مجال الإستثمار داخل العراق بما يعود بالفائدة للمواطن العراقي والمستثمر الكويتي على حد سواء.
مستدركا بالقول : بأن ذلك لا يمنع العراق من السعي لأجل خفض التعويضات أو إلغاءها عبر جهود دبلماسية مع الأمم المتحدة.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين حول إتهام الزيارة بأنها (شرعنة التعويضات الكويتية) أجاب الرئيس السامرائي بأننا ((لم نقدم إلتزاما أو تنازلا وإنما عبرنا عن مخاوف العراقيين ومقدار التأثيرات السلبية التي يتعرض لها الطرفين من هذه الملفات والبحث عن وسائل لرفع الضرر عن الجانب العراقي)).
مشيرا إلى أن العراق ينفذ هذه القرارات وتستقطع منه التعويضات بشكل مباشر من واردات النفط العراقي وعن طريق الأمم المتحدة وليست بحاجة إلى إضفاء شرعية من أحد.
وإختتم الرئيس السامرائي مؤتمره بالإشارة إلى أن هذه الحالة الإنفعالية والعلاقات السيئة بين البلدين هي تركة الأنظمة السابقة ولابد من العمل بشكل مشترك من أجل إزالة هذه التأثيرات وقلب صفحة الماضي الأليم بكل متعلقاتها.
واشار الرئيس السامرائي إلى ان مجلس النواب العراقي وجد ان من واجبه التحرك في اطار دوره البرلماني مع مجلس الامة الكويتي للعمل على عدم تطور الخلافات بين البلدين الشقيقين, بعد مرحلة التأزم الإعلامي التي حصل في الفترة الأخيرة بين برلماني البلدين وإنتقلت إلى الإعلام.
مضيفا ان الزيارة كانت زيارة تمهيدية وسيعقبها زيارات اخرى من اعضاء المجلس للبحث في تفاصيل التعاون البرلماني بين البلدين.
وحول تداخل الجهد الحكومي مع الجهد البرلماني اوضح الرئيس ان “مجلس النواب لا يتفاوض نيابة عن الحكومة وانما مهمته ايجاد الاجواء المناسبة من خلال التواصل والمتابعة لاداء الحكومات بهذا الخصوص”.
كما اعلن الرئيس السامرائي عن موافقة وترحيب الجانب الكويتي بمقترح انشاء لجان صداقة بين البلدين تعنى بكل ما يطور العلاقات الثنائية بين البلدين, بما فيها الملفات العالقة.
وفي خصوص ملف خروج العراق من البند السابع اوضح الرئيس السامرائي ان قرارات الامم المتحدة لها صيغة إلزامية تسمح بإستخدام القوة وقد اقرت بها الحكومات العراقية غير أن الجانب الكويتي قد أكد سعيه لإخراج العراق من البند السابع ولكنهم يبحثون عن ضمانات عراقية بتنفيذ القرارات المتعلقة بالكويت.
وأرجع الرئيس السامرائي (أزمة الثقة) الحاصلة بين الطرفين إلى تباطؤ اللجان المشتركة في التنفيذ الملفات العالقة.
وحول لقاءه بالمسؤولين الكويتيين أوضح الرئيس السامرائي : أننا قد بينا للجانب الكويتي أثر هذه التعويضات السلبي على المواطن العراقي, باحثين عن أفكار نعمل فيها على فائدة الطرفين وأن لا يتأثر العراق بالتعويضات.
مضيفا : وجدنا تقبلا من المسؤولين الكويتيين لمقترح صندوق الإستثمار الكويتي, وأن تستعمل أموال التعويضات في مجال الإستثمار داخل العراق بما يعود بالفائدة للمواطن العراقي والمستثمر الكويتي على حد سواء.
مستدركا بالقول : بأن ذلك لا يمنع العراق من السعي لأجل خفض التعويضات أو إلغاءها عبر جهود دبلماسية مع الأمم المتحدة.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين حول إتهام الزيارة بأنها (شرعنة التعويضات الكويتية) أجاب الرئيس السامرائي بأننا ((لم نقدم إلتزاما أو تنازلا وإنما عبرنا عن مخاوف العراقيين ومقدار التأثيرات السلبية التي يتعرض لها الطرفين من هذه الملفات والبحث عن وسائل لرفع الضرر عن الجانب العراقي)).
مشيرا إلى أن العراق ينفذ هذه القرارات وتستقطع منه التعويضات بشكل مباشر من واردات النفط العراقي وعن طريق الأمم المتحدة وليست بحاجة إلى إضفاء شرعية من أحد.
وإختتم الرئيس السامرائي مؤتمره بالإشارة إلى أن هذه الحالة الإنفعالية والعلاقات السيئة بين البلدين هي تركة الأنظمة السابقة ولابد من العمل بشكل مشترك من أجل إزالة هذه التأثيرات وقلب صفحة الماضي الأليم بكل متعلقاتها.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
12-7-2009
لرئيس مجلس النواب العراقي
12-7-2009