الرئيس السامرائي يدعوا اعضاء لجنة المادة 23 المتعلقة بكركوك الى تغليب المصلحة الوطنية العليا
استقبل السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه ظهر اليوم 12-7-2009 عدد من اعضاء لجنة المادة 23 في مجلس النواب العراقي والمتعلقة بكركوك.
وتم خلال اللقاء بحث الاوضاع في كركوك وسبل الخروج من الازمة الحالية وتاثيرها على الانتخابات النيابية العامة مطلع العام القادم.
واستمع الرئيس السامرائي خلال اللقاء الى وجهات نظر كافة المكونات في المحافظة والنقاط الخلافية بين ممثلي المكونات, مشددا على اهمية اعتماد المصالحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار.
مؤكدا “انه في حال عدم التوصل الى حل فليس امامنا الا العودة الى القانون القديم الذي لا زال نافذا.. على الرغم مما يحتويه من سلبيات”.
واضاف الرئيس السامرائي في تصريح صحفي له عقب الاجتماع ان “التوسع في المقترحات الاضافية خارج اصل القانون ممكن ان تؤدي الى نتائج تعقيدية ليست في صالح اي من المكونات”.
وتم خلال اللقاء طرح عدة مقترحات وهواجس لدى القوانين حول سجل الناخبين والنظام الانتخابي المتبع وكيفية ضمان تمثيل كافة المكونات في المحافظة.
وتم خلال اللقاء بحث الاوضاع في كركوك وسبل الخروج من الازمة الحالية وتاثيرها على الانتخابات النيابية العامة مطلع العام القادم.
واستمع الرئيس السامرائي خلال اللقاء الى وجهات نظر كافة المكونات في المحافظة والنقاط الخلافية بين ممثلي المكونات, مشددا على اهمية اعتماد المصالحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار.
مؤكدا “انه في حال عدم التوصل الى حل فليس امامنا الا العودة الى القانون القديم الذي لا زال نافذا.. على الرغم مما يحتويه من سلبيات”.
واضاف الرئيس السامرائي في تصريح صحفي له عقب الاجتماع ان “التوسع في المقترحات الاضافية خارج اصل القانون ممكن ان تؤدي الى نتائج تعقيدية ليست في صالح اي من المكونات”.
وتم خلال اللقاء طرح عدة مقترحات وهواجس لدى القوانين حول سجل الناخبين والنظام الانتخابي المتبع وكيفية ضمان تمثيل كافة المكونات في المحافظة.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
12-7-2009
لرئيس مجلس النواب العراقي
12-7-2009