حول إدعاءات بعض النواب على رئاسة المجلس بخصوص قضية كركوك
تناقلت بعض وسائل الإعلام تصريحات صحفية لبعض السادة النواب إتهموا فيها السيد رئيس مجلس النواب العراقي الأستاذ أياد السامرائي إتهامات باطلة حول عرقلة قانون الإنتخابات وعدم قانونية مفاتحة المحكمة الدستورية لبيان رأيها في قضية كركوك وأن المفاتحة تعبر عن رأيه الشخصي.
– الطلب كان بشكل رسمي من اللجنة القانونية في مجلس النواب, ومن حق أعضاء اللجنة القانونية وحتى رئيسها الاستفسار عن اية قضية دستورية من المحكمة الاتحادية للاسترشاد بها عند اعداد القانون ولا تملك رئاسة المجلس منعه أو مصادرة حقه.
– سوف تطرح كافة الخيارات والمقترحات على مجلس النواب وهو صاحب الكلمة الفصل.
– تم تاجيل بحث هذا الموضوع امام المجلس لهذا اليوم لان هيئة الرئاسة لم تستلم تقريرا متفقا عليه من اللجنة القانونية.
– قبل مناقشة اي قانون فان المجلس سوف يناقش الاسس والخطوط العامة التي سوف تعتمد في اعداد القانون خاصة إذا كانت هناك إتجاهات متعارضة لا يمكن التوفيق بينها.
– الطلب كان بشكل رسمي من اللجنة القانونية في مجلس النواب, ومن حق أعضاء اللجنة القانونية وحتى رئيسها الاستفسار عن اية قضية دستورية من المحكمة الاتحادية للاسترشاد بها عند اعداد القانون ولا تملك رئاسة المجلس منعه أو مصادرة حقه.
– سوف تطرح كافة الخيارات والمقترحات على مجلس النواب وهو صاحب الكلمة الفصل.
– تم تاجيل بحث هذا الموضوع امام المجلس لهذا اليوم لان هيئة الرئاسة لم تستلم تقريرا متفقا عليه من اللجنة القانونية.
– قبل مناقشة اي قانون فان المجلس سوف يناقش الاسس والخطوط العامة التي سوف تعتمد في اعداد القانون خاصة إذا كانت هناك إتجاهات متعارضة لا يمكن التوفيق بينها.
ندعوا السادة النواب إلى التحقق من الوقائع والصلاحيات قبل الإدلاء بتصريحات إعلامية تحسب من قبيل الترويج الدعائي والإنتخابي أكثر من كونها مستندة على أساس قانوني.
فيما نؤكد ثقتنا ان شعبنا العراقي على وعي كامل بمن يتعامل بموضوعية نحو القضايا الوطنية الهامة ومن يتخذ ذلك مجالا للمزايدة السياسية.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
21-7-2009
لرئيس مجلس النواب العراقي
21-7-2009