مجلس النواب يصوت على الوجبة الاولى من المرشحين لمناصب السفراء
صادق مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الثامنة والعشرين اليوم الثلاثاء الحادي والعشرين من تموز 2009 التي عقدها برئاسة السيد أياد السامرائي رئيس المجلس على الوجبة الاولى من المرشحين لمناصب السفراء.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم، استمع المجلس إلى تقرير لجنة العلاقات الخارجية عن استمارات التقييم في ضوء المعايير والضوابط التي وضعتها اللجنة عند مقابلة المرشحين لمناصب السفراء، فيما قدم المرشحون سيرتهم الذاتية وأجابوا عن استفسارات السادة النواب، بعدها صادق المجلس على اثنين وثلاثين مرشحا كل على حدة كوجبة أولى.
وفي موضوع قانون الانتخابات النيابية القادمة أشار الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس بأن هناك صيغتان قدمت من قبل اللجنة القانونية اولها تقديم مقترح قانون جديد، والثانية تقديم مقترح لتعديل قانون الإنتخابات العامة لعام 2005، الا انه وبسبب الاختلال في النصاب القانوني تم تأجيل حسم الموضوع الى الجلسة القادمة على أن تقدم اللجنة القانونية تقريرا بهذا الخصوص.
وأستنكر النائب عبدا لجبار الرهيف الإنفجارات التي حدثت هذا اليوم في مدينة الصدر متسائلا عن اسباب تكرار هذا الخرق الأمني الخطير وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع حدوث الإنفجارات مطالبا الحكومة بإحكام السيطرة على الوضع الأمني، من جانبه طالب النائب الأول لرئيس المجلس بإحالة الموضوع إلى لجنة الأمن والدفاع.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة السياحة والآثار، وأشار النائبان عبدا لله صالح وندى السوداني إلى أن قطاعي السياحة والآثار يعتبران من صلاحيات الأقاليم والمحافظات وفق الدستور العراقي، فيما رأى النائب علي الأديب أن قطاع السياحة مصدر اقتصادي هام وإن العراق بحاجة إلى تخصيص أموال لبناء مشاريع استراتيجية لتطويره وهذا لا يعني تهميش حكومات الأقاليم والمحافظات في ادارة هذا القطاع الحيوي، وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب ان القانون سيبحث من قبل لجنة الثقافة والسياحة والآثار ولجنة الأقاليم والمحافظات ليتم صياغته بشكل يناسب الدستور العراقي والصلاحيات الممنوحة للأقاليم والمحافظات.
كما انهى مجلس النواب القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الذي يشير الى عقوبة المخبر السري الذي يقدم معلومات كيدية كاذبة إلى المحاكم، وعند مناقشة مقترح القانون ابدى عدد من النواب تأييدهم لتشريعه وذلك لحدوث حالات استغلال لموضوع المخبر السري من قبل عناصر فاسدة تقوم بتقديم معلومات كاذبة لغايات كيدية، فيما رأى النائب حيدر العبادي ان عقوبة المخبر السري المشار اليها في مقترح القانون فيها قسوة وتعسف، وبين رئيس اللجنة القانونية ان العقوبة يمكن تعديلها الى السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات لمن يقوم بتقديم معلومات كاذبة إلى المحاكم.
وأعلن رئيس المجلس على أنه سيتم المصادقة على الوجبة الثانية من المرشحين لمناصب السفراء يوم الخميس المقبل، بعدها رفع السيد أياد السامرائي رئيس مجلس النواب الجلسة إلى يوم الخميس المقبل 23/7/2009على أن تبقى مفتوحة.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم، استمع المجلس إلى تقرير لجنة العلاقات الخارجية عن استمارات التقييم في ضوء المعايير والضوابط التي وضعتها اللجنة عند مقابلة المرشحين لمناصب السفراء، فيما قدم المرشحون سيرتهم الذاتية وأجابوا عن استفسارات السادة النواب، بعدها صادق المجلس على اثنين وثلاثين مرشحا كل على حدة كوجبة أولى.
وفي موضوع قانون الانتخابات النيابية القادمة أشار الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس بأن هناك صيغتان قدمت من قبل اللجنة القانونية اولها تقديم مقترح قانون جديد، والثانية تقديم مقترح لتعديل قانون الإنتخابات العامة لعام 2005، الا انه وبسبب الاختلال في النصاب القانوني تم تأجيل حسم الموضوع الى الجلسة القادمة على أن تقدم اللجنة القانونية تقريرا بهذا الخصوص.
وأستنكر النائب عبدا لجبار الرهيف الإنفجارات التي حدثت هذا اليوم في مدينة الصدر متسائلا عن اسباب تكرار هذا الخرق الأمني الخطير وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع حدوث الإنفجارات مطالبا الحكومة بإحكام السيطرة على الوضع الأمني، من جانبه طالب النائب الأول لرئيس المجلس بإحالة الموضوع إلى لجنة الأمن والدفاع.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة السياحة والآثار، وأشار النائبان عبدا لله صالح وندى السوداني إلى أن قطاعي السياحة والآثار يعتبران من صلاحيات الأقاليم والمحافظات وفق الدستور العراقي، فيما رأى النائب علي الأديب أن قطاع السياحة مصدر اقتصادي هام وإن العراق بحاجة إلى تخصيص أموال لبناء مشاريع استراتيجية لتطويره وهذا لا يعني تهميش حكومات الأقاليم والمحافظات في ادارة هذا القطاع الحيوي، وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب ان القانون سيبحث من قبل لجنة الثقافة والسياحة والآثار ولجنة الأقاليم والمحافظات ليتم صياغته بشكل يناسب الدستور العراقي والصلاحيات الممنوحة للأقاليم والمحافظات.
كما انهى مجلس النواب القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الذي يشير الى عقوبة المخبر السري الذي يقدم معلومات كيدية كاذبة إلى المحاكم، وعند مناقشة مقترح القانون ابدى عدد من النواب تأييدهم لتشريعه وذلك لحدوث حالات استغلال لموضوع المخبر السري من قبل عناصر فاسدة تقوم بتقديم معلومات كاذبة لغايات كيدية، فيما رأى النائب حيدر العبادي ان عقوبة المخبر السري المشار اليها في مقترح القانون فيها قسوة وتعسف، وبين رئيس اللجنة القانونية ان العقوبة يمكن تعديلها الى السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات لمن يقوم بتقديم معلومات كاذبة إلى المحاكم.
وأعلن رئيس المجلس على أنه سيتم المصادقة على الوجبة الثانية من المرشحين لمناصب السفراء يوم الخميس المقبل، بعدها رفع السيد أياد السامرائي رئيس مجلس النواب الجلسة إلى يوم الخميس المقبل 23/7/2009على أن تبقى مفتوحة.
مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
21/7/2009
الدائرة الإعلامية
21/7/2009