مجلس النواب يصوت على قرار بخصوص قانون الانتخابات النيابية العامة القادمة
صوت مجلس النواب في جلسته الإعتيادية التاسعة والعشرين اليوم الخميس الثالث والعشرين من تموز 2009 التي عقدها برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس على قرار حدد بموجبه موعد انتخابات مجلس النواب القادم في السادس عشر من كانون الثاني2010 على أن يلتزم مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات النافذ في مدة أقصاها الخامس عشر من تشرين الأول 2009.
وقدم الدكتور مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم، تقريرا عن التنمية البشرية في العراق، وقد تضمن التقرير ملحق احصائي لحال التنمية البشرية لكل المحافظات في مختلف المجالات، وعند مناقشة التقرير نوه النائب علاء مكي بان التقرير اشار الى زيادة نسبة محو الأمية الى 30% في عام 2009 بينما التخصيصات المالية لهذا القطاع كانت قليلة، وتساءلت النائب عامرة البلداوي عن مدى استفادة الحكومة من هذا التقرير عند اعداد الموازنة العامة للعام القادم وزيادة التخصيصات للمحافظات المحرومة، وأوضح رئيس مجلس النواب ان التقرير بحاجة الى نقاش مفصل بحضور الجهات المعنية وابدى استعداد مجلس النواب لتنطيم ندوة بهذا الشأن.
بعدها صادق المجلس على تعيبن الدفعة الثانية من المرشحين لمناصب السفراء كل على حدة وعددهم تسعة وعشرون مرشحا.
كما صوت مجلس النواب بالأغلبية على مقترح قرار من ثلاث فقرات تضمنت الفقرة الأولى:”تكون انتخابات مجلس النواب القادم في 16/1/2010″ أما الفقرة الثانية فقد نصت:”تعتمد المفوضية شروط الناخب الواردة في القانون النافذ رقم 16 لسنة 2005″ فيما نصت الفقرة الثالثة :” يلتزم مجلس النواب العراقي بتعديل قانون الانتخابات النافذ في مدة أقصاها 15/10/2009″. وكان الغرض من التصويت على القرار إفساح المجال لإكمال النقاش في المسائل الجوهرية المختلف عليها في مسودة قانون الانتخابات.
من جانب آخر صوت المجلس بالأغلبية على مشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية (مشروع تجهيز المياه الطاريء) المعقودة بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، وبسبب الاختلال في النصاب القانوني تم تأجيل التصويت على مشروع قانون اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا.
ورفع السيد أياد السامرائي رئيس مجلس النواب الجلسة إلى يوم السبت المقبل 25/7/2009على أن تبقى مفتوحة.
وقدم الدكتور مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم، تقريرا عن التنمية البشرية في العراق، وقد تضمن التقرير ملحق احصائي لحال التنمية البشرية لكل المحافظات في مختلف المجالات، وعند مناقشة التقرير نوه النائب علاء مكي بان التقرير اشار الى زيادة نسبة محو الأمية الى 30% في عام 2009 بينما التخصيصات المالية لهذا القطاع كانت قليلة، وتساءلت النائب عامرة البلداوي عن مدى استفادة الحكومة من هذا التقرير عند اعداد الموازنة العامة للعام القادم وزيادة التخصيصات للمحافظات المحرومة، وأوضح رئيس مجلس النواب ان التقرير بحاجة الى نقاش مفصل بحضور الجهات المعنية وابدى استعداد مجلس النواب لتنطيم ندوة بهذا الشأن.
بعدها صادق المجلس على تعيبن الدفعة الثانية من المرشحين لمناصب السفراء كل على حدة وعددهم تسعة وعشرون مرشحا.
كما صوت مجلس النواب بالأغلبية على مقترح قرار من ثلاث فقرات تضمنت الفقرة الأولى:”تكون انتخابات مجلس النواب القادم في 16/1/2010″ أما الفقرة الثانية فقد نصت:”تعتمد المفوضية شروط الناخب الواردة في القانون النافذ رقم 16 لسنة 2005″ فيما نصت الفقرة الثالثة :” يلتزم مجلس النواب العراقي بتعديل قانون الانتخابات النافذ في مدة أقصاها 15/10/2009″. وكان الغرض من التصويت على القرار إفساح المجال لإكمال النقاش في المسائل الجوهرية المختلف عليها في مسودة قانون الانتخابات.
من جانب آخر صوت المجلس بالأغلبية على مشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية (مشروع تجهيز المياه الطاريء) المعقودة بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، وبسبب الاختلال في النصاب القانوني تم تأجيل التصويت على مشروع قانون اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا.
ورفع السيد أياد السامرائي رئيس مجلس النواب الجلسة إلى يوم السبت المقبل 25/7/2009على أن تبقى مفتوحة.
مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
23/7/2009
الدائرة الإعلامية
23/7/2009