مجلس النواب يصوت على مقترح قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969


      

عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثلاثين برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس اليوم السبت 25/7/2009  وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من  الذكر الحكيم استفسر النائب حسن الشمري من هيئة رئاسة المجلس عن طلب استجواب السيدين وزير النفط ورئيس المفوضية العليا للانتخابات بعد ان استوفى ذلك الطلب الشروط كافة وأجاب السيد رئيس المجلس بان رؤساء الكتل اتقفوا على الية للاستجواب وبما يضمن ابعاده عن أي اهداف سياسية وقد ثنى النائب هادي العامري على كلام السيد رئيس المجلس مؤكداً بان الكتل السياسية اتفقت في المجلس السياسي للامن الوطني على هذا الموضوع داعياً الى عدم تسيس الاستجواب في ما ذكر النائب حسين الفلوجي بان النظام الداخلي للمجلس واضح ومن حق السادة النواب المطالبة باستجواب السادة الوزراء قائلا (( وانا قبل فترة طالبت باستجواب السيد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمعرفة السياسة النقدية للبلد ولم احصل على اجابة ))  واشار النائب بهاء الاعرجي الى ان الدستور يكفل حق النائب في استجواب الوزراء على ان لا يسيس الموضوع اما النائب صباح الساعدي فقد ذكر بان الدستور وضح آليات الاستجواب ولا يمكن للمجلس ان يتجاوز على الدستور بدواعي سياسية واجاب السيد رئيس المجلس بان الموضوع سوف يبحث في اجتماع هيئة الرئاسة .  بعدها القى النائب فلاح حسن شنشل بيانا دان فيه الرعاية الامريكية والتركية لاجتماع مجموعة من البعثيين الخارجيين عن القانون في تركيا وطالب الحكومة باستدعاء السفيرين الامريكي والتركي وتبيلغهم الاحتجاج الرسمي .
ثم صوت المجلس على مقترح قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ومشروع قانون البنى التحتية حيث تم التصويت على المواد من (  1  الى 10) في ما اجل التصويت على المواد المتبقية بسبب اختلال النصاب القانوني.
كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز مكافحة الارهاب  حيث ابدى عدد من السادة النواب ملاحظاتهم واستفساراتهم عن مرجعية هذا الجهاز وطالب عدد منهم بعرض الموضوع للتصويت من حيث المبدأ لاستمرار القراءة او رفضها.
بعدها رفع السيد رئيس مجلس النواب الجلسة ليوم الاثنين المقبل على ان تبقى مفتوحة.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
25/7/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة