الرئيس السامرائي: الاستجوابات أتت بنتائج جيدة ونحن ماضون بها


      

اعرب السيد أياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي عن إستيائه من حالة ((الإنتهازية السياسية)) التي تمارسها بعض الكتل في تعطيل عمل مجلس النواب بالإخلال بالنصاب.

 

معربا في الوقت نفسه عن إحترامه للكتلة ((التي تعلن عن موقفها فتقول انا لا أؤيد وبالتالي انا اذهب الى مقاطعة الجلسة لكي لا يتحقق النصاب)), ولكن ليس أن ((رئيس الكتلة نجده يبقى بالجلسة لإعطاء الانطباع بأن الكتلة موجودة وثلاثة ارباع نواب الكتلة ينسحبون ..!! فهذه صورة اقرب ما تكون الى النفاق السياسي)).

 

مشيرا إلى أن جزء من المشكلة في كركوك وغيرها هو أننا الآن في عام انتخابي فتثار هذه المسألة كجزء من الحملة الانتخابية, داعيا القوى السياسية إلى التزام الحس الوطني وعدم إثارة المسائل التي تفتت المجتمع قائلا : ((ما أعتبره مقياس الوطنية للكتل السياسية هو كيف تستطيع القوى السياسية ان تحل مشكلة وطنية عراقية من خلال الحوار والتفاهم لا من خلال التصعيد واثارة الصراعات والأحقاد القومية او الطائفية))

 

وحول الإستجوابات للمسؤولين والوزراء في الدولة العراقية أكد الرئيس السامرائي أن ((عملية الاستجواب موجودة ولم تنتهي وقد أتت بنتائج جيدة ونحن ماضون بها, وأن ما أخرها هو ظهور ملفات أكثر أهمية وبالذات ما يتعلق بتعيين السفراء والوكلاء)).

 

مضيفا أن ((ضعف الأداء الدبلوماسي للعراق وضعف علاقاتنا مع الكويت أو مصر على سبيل المثال هو حاصل نتيجة عدم وجود سفير للعراق في تلك الدول وبالتالي شعرنا ان تنشيط الدبلوماسية العراقية مهم جدا لكي نعزز موقف العراق)).

 

وحول الزيارة الأخيرة للكويت أوضح السيد رئيس المجلس أن ((زيارة الكويت كانت بمنتهى النجاح لانها حولت مسار العلاقات من حالة التشنج والإتهامات إلى الهدوء ومحاولة إيجاد الحلول)).

 

مضيفا((سحبنا فتيل الأزمة وهدأنا الشارع العراقي والكويتي وثبتنا اسس للعلاقات وفتحنا افاق في كيفية المعالجة للمشاكل بين العراق والكويت واحطنا السيد رئيس الوزراء بالتفاصيل)).

 

وفي شأن التراخيص النفطية ودور البرلمان أشار الرئيس السامرائي ألى أن ((القوانين النافذة لا تعطي الإذن للحكومة العراقية الا بتوقيع عقود خدمة وما يتجاوز عن ذلك فهي بحاجة لان ترجع الى السلطة التشريعية)) وأن ((مجلس النواب اذا وجد ان العقد (عقد مشاركة) أو لا يخدم مصلحة العراق فبامكانه ان يطعن به ويوقفه)).

 

وحول الإنتخابات القادمة والإتهامات بالتزوير أشار الرئيس إلى أن ((احتمالات التزوير موجودة والتزوير يتخذ أشكالا متعددة أخطرها هو التزوير في الوثائق الرسمية التي يتم تقديمها)).

 

مضيفا ((أن جزءا من علاقتنا مع الامم المتحدة ومع منظمات أخرى ومع المفوضية الأوروبية هو ان نؤمن طاقة إضافية لأجهزتنا الرقابية في متابعة شان الانتخابات)).

المكتب الاعلامي

 

لرئيس مجلس النواب العراقي

 

26-7-2009