مجلس النواب ينهي فصله التشريعي الأول


      

إستأنف مجلس النواب جلسته الإعتيادية المفتوحة الثلاثين اليوم الإثنين السابع والعشرين من تموز 2009 التي عقدها برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم اشار رئيس المجلس ان لجنة التعديلات الدستورية أكملت مهمتها وسيتم توزيع تقرير اللجنة على السادة النواب للإطلاع عليه وذلك ليستنى مناقشته في بداية الفصل التشريعي المقبل وإقرار التعديلات الدستورية ليتم عرضها بعد ذلك للإستفتاء الشعبي، كما تم الاعلان في الجلسة عن انتهاء الفصل التشريعي الأول وبدأ العطلة التشريعية للمجلس على ان تكون بداية الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة في يوم الثلاثاء الموافق 8/9/2009.
بعدها القى النائب بايزيد حسن عبدالله بيانا طالب فيه هيئة رئاسة المجلس بمخاطبة الحكومة ووزارة المالية لإبداء الرأي بشأن مقترح القانون الذي تقدمت به لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب لتعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 22 لسنة 2008 لإلغاء الفقرة الخاصة بتحديد عمر الأستاذ الجامعي والتي تنص على ان يكون الحد الأعلى للعمر (70) سنة، حيث ادى ذلك الى احالة المئات من الأساتذة على التقاعد وهم من خيرة العلماء،  وتسبب ذلك في خلق فراغ كبير في بعض الكليات والأقسام في الوقت الذي تحتاج الجامعات العراقية لخبرات هذه الكفاءات.
فيما القى النائب أمين فرحان جيجو بيانا استنكر فيه قرار وزارة الثقافة الذي بموجبه تم منع دخول الكتب المستوردة الى داخل العراق اضافة الى ضرورة استحصال موافقة الوزارة لإصدار الكتب داخل العراق مشيرا الى ان القرار مخالف للدستور العراقي الذي يكفل حرية الفكر، وبهذا الصدد بين رئيس المجلس ان هيئة الرئاسة تخاطب وزارة الثقافة للإستفسار عن الضوابط التي تستند عليها مشددا على ان مجلس النواب بامكانه اصدار تشريع بهذا الخصوص مطالبا لجنة الثقافة والإعلام بمتابعة الموضوع.
وطالبت النائب شذى العبوسي في بيان لها الحكومة والأجهزة الأمنية بإعلان نتائج التحقيق الخاصة باغتيال النائب حارث العبيدي ليطلع عليها الشعب، كما طالبت هيئة رئاسة المجلس باستضافة اللجنة التحقيقية الخاصة بالموضوع ليطلع أعضاء مجلس النواب عن دوافع إغتيال الشهيد والجهات التي تقف ورائه، من جانبه أعلن رئيس مجلس النواب ان مكتبه على اتصال مستمر مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة لمتابعة الموضوع.
بعد ذلك قدمت  اللجنة الخاصة بالتحقيق في عقود شراء الطائرات الكندية تقريرها الذي بينت النتائج التي توصلت اليها ومنها انه لم يكن هناك خطة عمل واستراتيجية واضحة لعملية الشراء بما يلائم الواقع العراقي بالإضافة الى غياب دراسة قانونية لمعالجة مشكلة دعوى الخطوط الجوية الكويتية وعدم تقدير المبالغ التي تخصص لشراء الطائرات وتكليف أشخاص غير مؤهلين للقيام بعملية الشراء مع عدم مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات العراقية عند التعاقد، وقد أوصت اللجنة بتحميل اللجنة الوزارية والفنية والتجارية كامل المسؤولية عن الأخطاء الإستراتيجية في إدارة الملف وعدم تدخل مكتب رئيس الوزراء باللجان الفنية وعدم اشراك مجلس الوزراء ايضا بلجان خارج إختصاصاتها وضرورة تشكيل لجنة مختصة بكافة الجوانب لمعالجة الملف.
وطالب عدد من السادة النواب وزارة التجارة بإستلام كميات محصول الحنطة من الفلاحين، من جانبه اوضح السيد صفاء الدين الصافي وزير التجارة وكالة بانه هناك سقف زمني لإستلام هذه المحاصيل وليس من السهل التمديد بالإضافة الى أن المحاصيل موجودة لدى التجار والقانون حدد آليات إستلام المحاصيل التي بموجبها يتم استلام المحاصيل من المزارع دون المرور بمرحلة التاجر وأن هناك أنواع من الحنطة تأتي من دول الجوار.
وناقش المجلس الإجتماع الذي جمع ما يسمى بالمجلس السياسي للمقاومة بمسؤولين أميركيين برعاية تركية وفق ما تناقلته وسائل الإعلام، حيث طالب النائب حسن الشمري باستضافة وزير الخارجية لإيضاح الموضوع وابدى رفض كتلة الفضيلة لعقد الإجتماع لتعارضه مع الدستور العراقي، واعتبر النائب قيس العامري عقد هذه الإجتماعات خرقا للسيادة العراقية والإتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة وطالب بتبليغ الإحتجاج العراقي الى السفير التركي، فيما اشار النائب حميد مجيد موسى إلى أن الاجتماع “تدخل في الشأن العراقي وليس من حق الجارة تركيا القيام بإستضافة الإرهابيين الذين يقتلون ابناء الشعب العراقي” وطالب بتفعيل المصالحة الوطنية ليلجأ العراقيون الى بعضهم البعض وبذلك يتم تفويت الفرصة على من يريد التدخل بالشأن العراقي.
من جانبه طالب النائب وائل عبداللطيف بتأسيس العلاقة بين جمهورية العراق وتركيا على أساس عدة معطيات منها الإجتماع الأخير في تركيا وموضوع المياه إضافة الى القصف التركي المستمر للقرى والقصبات العراقية، اما النائب محسن السعدون فقد دعا الحكومة إلى إعادة النظر في العلاقة مع الدول التي ترعى الإرهاب وتساعد على إيذاء الشعب العراقي وان تقوم بمعاملة هذه الدول بالمثل.
واكد النائب فلاح شنشل على ضرورة استدعاء السفيرين التركي والأمريكي من قبل الحكومة العراقية لإبلاغهم الإحتجاج العراقي، فيما طالب النائب محمد ناجي باستدعاء السفير العراقي لدى تركيا، اما النائب محمود عثمان فقد اشار الى ان المجلس السياسي للمقاومة لا يؤمن بالعملية السياسية الجارية في العراق وعليه لا ينبغي التحاور معه مطالبا بالكشف عن الجهات التي شاركت في الإجتماع ليطلع عليها الشعب.
وعبر النائب ظافر العاني عن رفضه التام لأي مؤتمر يجري في الخارج يستهدف استقرار العراق، فيما بين النائب سليم الجبوري ان هناك ضرورة لمناقشة الموضوع مع جهة ممثلة عن الحكومة العراقية لمعرفة اذا كانت الحكومة الأمريكية تعلم بهذا الإجتماع وكيفية تعامل الحكومة مع الأمر، وأخيرا طالب رئيس المجلس لجنة العلاقات الخارجية بإعداد ملف عن هذا الموضوع وتقديمه للحكومة العراقية التي يجب عليها ان تصدر بيان رسمي بهذا الشأن.
ورفع السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب الجلسة الى بداية الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة في يوم الثلاثاء الموافق 8/9/2009.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
27/7/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة