الرئيس السامرائي: نأسف لتأخر الحكومة في تقديم الموازنة التكميلية, الأوضاع في الموصل أخطر من كركوك


      

عقد السيد رئيس مجلس النواب الاستاذ اياد السامرائي مؤتمرا على قاعة المؤتمرات ببغداد اليوم الثلاثاء 28/7/2009 اعلن فيه نهاية الفصل التشريعي للمجلس, واصفا هذا الفصل بأنه ((كان فصلا مميزا شهد فيه المجلس وللمرة الاولى عملية رقابية حقيقية من خلال استجواب ودعوة عدد من الوزراء للمناقشة)).

واشار الرئيس السامرائي إلى ان المجلس قد حقق في الاسبوعين الاخيرة من عمر الفصل التشريعي انجازين مهمين تمثل الاول بالمصادقة على ما يقارب 60 سفيرا.
والثاني هو إنجاز لجنة التعديلات الدستورية للنسخة النهائية من تقريرها والذي وزع على الأعضاء رسميا يوم امس.
وسيقوم المجلس بمناقشة التقرير في اطار المهلة الزمنية المحددة ويتفق من خلال التصويت على التعديلات والاتفاق مع مفوضية الانتخابات على موعد الاستفتاء عليها.
مشيرا إلى أن ((تصلب بعض القوى السياسية تجاه بعض الامور, وحالة التشنج التي شابت الأجواء السياسية خلال المرحلة الماضية أعاقت إنجاز كافة التعديلات التي كنا نطمح إليها)).
نينوى أخطر من كركوك :
وحول الأوضاع في محافظة نينوى أعرب الرئيس السامرائي عن عدم إرتياحه وقلقه الشديد  للاوضاع هناك واصفا إياها بأنها ((أكثر خطورة من كركوك, وذلك لما تتمتع به كركوك من مكانة دستورية خاصة و دور للأمم المتحدة وقد وضعت بعض الاسس للحل)).
كاشفا أن ((التوتر بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية ترتب عليه رفض 16 وحدة ادارية الانصياع للحكومة المحلية وازدياد اعمال العنف في المحافظة, ونخشى من فرض حالة الامر الواقع)).
مشيرا إلى المؤتمر الذي عقد مؤخرا في بغداد (وبحضور شخصيات رسمية وتحدث عن محافظة تلعفر.!!)).
وحول سبل حل الأزمة أشار السامرائي إلى ((أن المهمة كبيرة على مجلس المحافظة في ايجاد الحل وأن الأوضاع لن تستقر مالم يكن الحل من داخل المحافظة)).
نافيا أن يكون إرسال أي قوات عسكرية من خارج المحافظة هو الحل المناسب في هذه المرحلة وإنما سيأتي بمشاكل أخرى)).
معربا عن حرصه المتواصل على بذل كل الجهود لمعالجة الاشكالات والاسهام في اعادة العلاقات بين الاطراف ضمن الإطار الوطني.
غيابات الأعضاء ومعضلة النصاب :
وحول عدم إكتمال النصاب في الجلسات والغيابات المتكررة لبعض النواب أوضح السيد رئيس المجلس إلى أن ((العمل على عدم تحقيق النصاب الدستوري هي خيار سياسي وممارسة غير ممنوعة دستوريا وتعتمدها بعض الكتل لاجهاض بعض القوانين)), مشددا على أن المجلس سيتخذ إجراءات مشددة في ملف الغيابات وتطبيق العقوبات التي نص عليها النظام الداخلي بهذا الخصوص.
قوانين تنتظر الإنجاز:
وفيما يخص القوانين والتأخر في اقرارها بين السامرائي ان ((القوانين الجاهزة للتصويت ولم يصوت عليها لا تتجاوز التسع قوانين فقط.. على الرغم مما يقوله الاعلام)) مؤكدا أن ((هناك قوانين قرأت قراءة أولى أو ثانية ثم تم اعادتها الى اللجان لاجراء التعديلات عليها ولم تنتهي اللجان منها بعد)).
نافيا إنتهاء أعمال المجلس التشريعية في الفصل المقبل موضحا أن ((البرلمان العراقي يستمر بممارسة كامل مهامه حتى 15/3 /2010 وله الحق بالتشريع حتى ذلك الموعد)).
كما كشف الرئيس السامرائي عن بعض التشريعات المعقدة التي لم يتم انجازها, آملا أن يتم انجازها في الفصل التشريعي المقبل, مبينا وجود خلافات في وجهات النظر بخصوصها.

ومن بين هذه القوانين قانون الخدمة والتقاعد العسكري الذي اخذ وقتا, وكان هناك إعتراضات عليه, حول مدى الاستفادة لبعض الضباط في الحقوق التقاعدية وما يترتب على ذلك من إلتزامات مالية, وحول ضرورة الحصول على مرسوم جمهوري للترفيع والتعيين للضباط الأمر الذي لم يتضمنه القانون ولدينا بعض المقترحات التي نامل ان يؤخذ بها.

واشار السامرائي الى قانون البنى التحتية الذي كانت الحكومة العراقية الى تمريره وبصيغة الدفع الاجل ما اثار تخوف بعض النواب والكتل السياسية كونه سيحمل الحكومة المقبلة الاعباء والديون.
وحول قانون الموازنة نوه السامرائي إلى أنه ((حتى وان لم يجري تعديله فبامكان الحكومة ان تعالجه من خلال الموازنة التكميلية, معربا عن أسفه في الوقت نفسه من تأخر الحكومة في تقديم الموازنة التكميلية حتى نهاية الفصل التشريعي, ((كنا موعودين بتقديمها منذ شهر ايار وتأخير الموازنة إلى هذا الوقت معناه لن يكمننا تمريرها قبل نهاية التاسع او العاشر, وقد تتداخل مع الموازنة العامة لسنة 2010))
كما أن ((الموازنة التكميلية ليست استثمارية وانما جميعها في الجانب التشغيلي وهذه مشكلة أخرى قد تؤخر إقرارها من قبل النواب)).
إضافة إلى قانون الإنتخابات وقانون كركوك والتصويت على الوكلاء وغيرذلك, مبديا تخوفه من كون المرحلة المقبلة ستكون فترة انتخابية و((نتوقع التصعيد في سقف طروحات الكتل السياسية مما سيؤثر على عملية الإنجاز)).
المفاوضات الأمريكية في تركيا:
وفيما يتعلق باجتماع المجلس السياسي للمقاومة مع وفد امريكي في تركيا كشف السامرائي ان هذه المسالة بحاجة الى بيان رسمي من الحكومة وقد طالبنا بذلك ولا يمكن للمجلس ان يتخذ قرار قبل موقف رسمي من الحكومة.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
28-7-2009
الرئيس السامرائي في مؤتمره الصحفي الدوري اليوم الثلاثاء 28-7-2009