الرئيس السامرائي:هناك حالة من الاستياء لدى النواب من سحب الحكومة المتكرر للقواني


      

استقبل الأستاذ اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه عصر اليوم الاربعاء 5-8-2009 السيد علي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء.
وفي مستهل اللقاء قدم السيد علي العلاق قائمة بمشاريع القوانين المعدة من قبل الحكومة, طالبا توجيهات فخامة رئيس البرلمان حول القوانين التي لها الاولوية لتقوم الامانة العامة لمجلس الوزراء باعدادها.
من جانبه نقل الرئيس السامرائي للأمين العام لمجلس الوزراء حالة الاستياء لدى بعض النواب من كثرة سحب الحكومة لمشاريع القوانين من مجلس النواب, الامر الذي يعطل العملية التشريعية, خاصة وان بعض مشاريع القوانين قد سحبت من قبل الحكومة منذ اكثر من سنة ونصف!! ذاكرا على سبيل المثال قانون هيئة النزاهة الذي تكرر سحبه عدة مرات.. مما يعطل مسار مكافحة الفساد في الدولة العراقية.
كما دعا الرئيس السامرائي الجانب الحكومي الى الاسراع في ترشيح ممثلي الهيئات المستقلة وتحديدا هيئة المساءلة والعدالة ومجلس الخدمة الاتحادي وغيرها من الهيئات التي ستحل جانب كبير من الازمة الحاصلة اليوم بين المؤسسات والتي مضى على تشريعها اشهر طويلة وهي بانتظار ترشيح اعضاء للهيئة من قبل مجلس الوزراء.
وفي ختام اللقاء.. اعرب السيد علي العلاق عن امله في حل جميع الملفات العالقة سريعاً, خاصة بما يتعلق بترشيحات الوكلاء والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
5-8-2009