رئاسة مجلس النواب ترفع توصيات بعد عقد إجتماع مشترك بخصوص الوضع الأمني
أكد الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب في الإجتماع المشترك الذي دعت اليه هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية وأعضاء لجنة الأمن والدفاع وبحضور الوزراء الأمنيين وقائد عمليات بغداد اليوم الجمعة الحادي والعشرين من آب 2009 على ضرورة الحفاظ على المكتساب الأمنية من قبل كافة الأطراف المعنية، وطالب جميع الأطراف بالعمل على تحديد مواقع الخلل والخروقات التي حصلت وأدت الى أستهداف الرموز السيادية للبلد، وشدد أن الشعب العراقي كله مستهدف من هذه الأعمال الإجرامية وهذا الأمر بحاجة إلى توحيد الصفوف معتبرا عقد الاجتماع بداية لنهضة أمنية جديدة وأعلن أنه هناك طلب موقع من قبل عدد من النواب لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة الوضع الأمني الراهن، وشدد ان الشعوب تمر بمواقف صعبة ولكن المطلوب هو ربط الجأش.
وقدم السيد عبدالقادر العبيدي وزير الدفاع في الإجتماع الذي بدأ بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا في إنفجارات بغداد الأخيرة تقريرا عن الأحداث الإرهابية التي شهدتها العراق مشيرا الى ان الإنفجارات كانت مخطط لها وذلك بإستخدام مواد شديدة الإنفجار تمثلت بنترات الآمونيا والزئبق بالإضافة الى البنزين، مؤكدا أن عملية التفخيخ جرت في مناطق قريبة ربما تكون في المناطق الصناعية القريبة من محل الحادث.
ومشددا ان الإرهابيين بدأوا يستهدفون الأماكن ذات الكثافة السكانية ومعتبرا ما حدث خرقا أمنيا يجب الوقوف عليه، ومبينا ان إطلاق سراح الإرهابيين في بوكة لها دور في تصعيد العمليات الإرهابية، مضيفا ان أحدى الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية هي تأخير إصدار الأوامر القضائية بحق الذين توجه لهم تهم إرهابية، كما أشار الى تسرب الأسلحة من الخارج الى داخل العراق ومن أصناف مختلفة بالإضافة الى الجهات التي تمول الإرهاب داخل العراق كالمولات والشركات التجارية، معلنا ان هناك خطة لإعادة النظر في العملية الأمنية وسوف يعقد إجتماع للجنة الأمنية في مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل.
من جانبه بين السيد وزير الداخلية ان الدولة بحاجة الى استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب ومؤكدا انه لا يمكن القضاء على الإرهاب عسكريا فقط بل يجب ان يكون هناك استراتيجية سياسية واجتماعية واقتصادية للقضاء على الإرهابيين، مؤكدا على ضعف التنسيق بين الأجهزة الإستخباراتية والأمنية، وأوضح ان 75% من المحاولات تم احباطها وطالب بتنظيم العلاقات الخارجية للعراق واعادة النظر فيها على اساس المصالح المتبادلة.
فيما رأى السيد وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني ان العمليات الأخيرة التي حدثت هي عمليات نوعية ومخطط لها ومبينا أن هناك سببين مباشرين لما حدث الأول هو أن حربنا ليس حرب تقليدية وأنما حرب إرهاب تتطلب معلومات داخلية وخارجية وهناك حلقة مفقودة وهي حلقة الأمن المدني والثاني هو الإهتمام التام بنقاط التفتيش والسيطرات وكيفية تعاملها مع المواطنين، مبينا ان بعض التصريحات الإعلامية تؤدي الى ضياع الخيوط التي تكشف المجرمين.
من جانبه قدم الفريق أول قائد عمليات بغداد تقريرا عن مجريات الأحداث بشكل تفصيلي ومشيرا الى ان ما حصل لم يكن مفاجئا بل متوقعا، وأكد على ضرورة تغييرالآليات وتحديد المقصرين من قبل قيادة عمليات بغداد واعتقالهم واعادة العمل بخلية أزمة بغداد.
بعدها أبدى السادة أعضاء لجنة الأمن والدفاع ورؤوساء الكتل النيبابية والسادة النواب ملاحظاتهم واستفساراتهم التي أكدوا فيها على ضرورة تحديد مواقع الخلل والجهات المقصرة ليعمل الجميع على رفعها والدول التي تقف وراء هذه العمليات ووجوب تشكيل لجنة سياسية بمشاركة مجموعة من الخبراء للإشراف على العمليات الأمنية لغرض تدارك الوضع.
كما طالبوا بأن يكون المبادرة بيد الأجهزة الأمنية العراقية وليس بيد العدو اضافة الى إعادة النظر في عمل عمليات بغداد والعمل الإستخباري وتغيير القادة العسكريين والقضاء على الفساد المالي والإداري وتطهير الأجهزة الأمنية من بقايا البعث الصدامي والعناصر الفاسدة، كما اوضحوا ان فتح الطرقات القريبة من المنطقة الدولية كانت خطوة جريئة ولكنها كانت مستعجلة وغير مدروسة.
واستفسروا عن سبب رفع نقطة التفتيش في تقاطع الصالحية قرب وزارة الخارجية وعبروا عن إستغرابهم من قصور في الإستراتيجية الأمنية الموحدة للحكومة بعد أكثر من ثلاثة سنوات من عمرها فيما شددوا على الإسراع بتعويض عوائل الشهداء والمتضررين.
بعدها اجاب الوزراء الأمنيين على استفسارات وملاحظات السادة النواب.
وفي نهاية الجلسة تلا النائب الأول لرئيس مجلس النواب التوصيات التي خرج بها الاجتماع وهي:
أولا: الدعوة إلى انعقاد المجلس السياسي للأمن الوطني من أجل تشكيل لجنة وطنية عليا تقوم بالمهام التالية:
1- اعادة تقييم أداء القيادات الأمنية والعسكرية ومحاسبة المقصرين.
2- مناقشة السبل الكفيلة برفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الإستخبارية والأمنية.
3- تفعيل تنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين.
4- تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية من خلال تجاوز المعوقات التي تحول دون ذلك.
5- التواصل مع الشعب فيما يتعلق بحقيقة الوضع الأمني والدور المطلوب من أبناء الشعب للقيام به من أجل دعم الجهود الأمنية.
6- ايقاف الإطلاق العشوائي للمعتقلين الذين يشكلون خطورة على الوضع الأمني وإتخاذ التوصيات المناسبة لتلافي مثل هذه الممارسات.
7- ضمان التنسيق على أعلى المستويات بين مختلف المؤسسات الحكومية المدنية بما يضمن تحقيق الأمن المدني ودعم الجهد الإستخباري.
ثانيا: دعوة الحكومة الى تعويض المواطنين المتضررين بأسرع ما يمكن.
ثالثا: ندعو الى تشكيل لجنة مشتركة من قبل وزارتي الداخلية والدفاع والأمن الوطني وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى لوضع الحلول العملية للمعوقات الإجرائية الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
رابعا: تفعيل قانون مكافحة الإرهاب.