الرئيس السامرائي: بعض مشاريع القوانين تصلنا من الحكومة مليئة بالثغرات ويطالبون المجلس بتمريرها بسرعة وبدون تدقيق !!


       استقبل الأستاذ أياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي في منزله مساء الجمعة الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة السياسية , حيث قدم السيد نائب رئيس الجمهورية لرئيس البرلمان عرضا بملابسات ومضاعفات حادثة مصرف الزوية والإجراءات المتخذة بهذا الصدد.
كما تم التطرق إلى ملف القوانين والتشريعات التي من المقرر ان يشهدها الفصل التشريعي القادم, وفي تصريح صحفي له عقب اللقاء أشار الرئيس السامرائي إلى أهمية إنضاج القوانين بشكل كامل قبل إرسالها إلى البرلمان لإقرارها.
معربا عن استغرابه من إرسال الحكومة لمشاريع قوانين ((مليئة بالثغرات القانونية والسياسية على الرغم من ضخامة الإمكانيات والكادر المختص)), مضيفا أن (( بعض هذه القوانين قد كتب وفق أجندة الفريق الذي قام بكتابة هذه المسودة ثم يراد من المجلس تمريرها من دون تدقيق … !! لذلك يتصدى لها النواب وتراجع وتعالج داخل اللجنة المعنية الأمر الذي يؤخر إقرارها)).
موضحا أن ((نحن في رئاسة المجلس نلحظ بوضوح أن القوانين التي تمت دراستها وأعدت بشكل جيد داخل الحكومة وأخذت فرصة كافية في حوارات الكتل يتم إقرارها داخل المجلس بسرعة وانسيابية عالية)).

المكتب الاعلامي

لرئيس مجلس النواب العراقي

15-8-2009