الرئيس السامرائي : لم يتم الغاء او رفض اي طلب استجواب من اي نائب, والاسبوع الاول سيشهد استجوابين.
نفى الاستاذ اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي رفض رئاسة المجلس لاي طلب استجواب تقدم به اي نائب, مشيرا الى ” اننا حاولنا سد الذرائع والحجج على من يدعي ان هذه الاستجوابات اخذت منحى سياسي فعمدنا الى استيفاء كل الشروط والتعليمات التي اقرها النظام الداخلي قبل تحديد موعد الاستجواب”.
وأكد في تصريح صحفي له ان جلستي استجواب كلا من وزير الكهرباء ورئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستتم خلال الاسبوع الاول من هذا الفصل.
وحول الضغوطات الحكومية في هذا الاطار, أكد السامرائي “ان رئيس الوزراء قد اعرب في وقت سابقا من عدم ارتياحه لاستجواب وزير التجارة ولكننا أجبنا بكل وضوح ان هذا حق دستوري للنائب لا يمكن مصادرته”.
واضاف السامرائي ” نجاحنا هو ليس بجعل وزير التجارة يستقيل… ولكن يقظة الحكومة وحملتها ضد الفساد هو النجاح الحقيقي الذي حققه البرلمان من استجواب وزير التجارة”.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد حددت لاستجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و وزير الكهرباء على التوالي خلال الاسبوع الاول من عمل المجلس.
المكتب الإعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
6/9/2009