مجلس النواب يبدأ فصله التشريعي الجديد



افتتح رئيس مجلس النواب الفصل التشريعي الثاني من السنة الإنتخابية الرابعة والدورة الإنتخابية الأولى للمجلس يوم الثلاثاء الثامن من أيلول 2009.
وقدم رئيس المجلس التعازي باسم هيأة الرئاسة في الجلسة الإعتيادية الأولى التي أفتتحت بتلاوة آي من الذكر الحكيم الى السادة النواب وكتلة الإئتلاف العراقي الموحد والشعب العراقي بوفاة السيد عبدالعزيز الحكيم، مؤكدا ان المجلس قد فقد احد القادة الذين ساهموا في ارساء اسس الديمقراطية الجديدة، داعيا بالرحمة للمغفور له ولكل شهداء العراق والصبر والسلوان لأهله وذويه.
واكد رئيس المجلس عند افتتاحه الفصل التشريعي سعي المجلس الجاد للقيام بكافة الواجبات الرقابية والتشريعية وأن هناك حاجة الى بذل اقصى ما يمكن تقديمه وخاصة في مجال التصديق على مشاريع القوانين، داعيا الكتل النيابية التعاون من خلال عقد الجلسات التداولية للإتفاق على جدول الإعمال وتقليل النقاشات الجانبية عند تقديم مشاريع القوانين لغرض انجازها بسرعة، كما طالب السادة النواب بالإلتزام لتحقيق النصاب والتفاهم على المسائل العالقة.
واشار رئيس المجلس الى انه كان من المقرر ان تتم القراءة الأولى لمشروع قانون الإنتخابات الا ان وجود بعض النقص في القانون ادى الى تأجيله للجلسات المقبلة.
فيما أنهت اللجنة المالية القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة التكميلية لعام 2009، وابدى السادة النواب آرائهم وملاحظاتهم بخصوص الموازنة التكميلية حيث رأى البعض ان الموازنة التكميلية تأخر تقديمها و لا داعي لها، فيما رأى آخرين ضرورة المصادقة عليها لوجود حاجة ماسة في المؤسسات والوزارات.
وبطلب من اللجنة المالية أعلن رئيس المجلس انه سيتم استدعاء وزير المالية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بموضوع الموازنة التكميلية في الجلسة المقبلة، بعدها رفع الجلسة إلى يوم الخميس 10/9/2009.


الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
8/9/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة