مجلس النواب يستضيف وزير المالية
استضاف مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الثانية من الفصل التشريعي الثاني وسنته التشريعية الرابعة التي عقدها برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب يوم الخميس العاشر من أيلول 2009 السيد باقر صولاغ الزبيدي وزير المالية لمناقشة الميزانية التكميلية الإتحادية للسنة المالية 2009.
واشار وزير المالية في الجلسة التي بدأت بتلاوة آي من الذكر الحكيم بان هناك قضايا ضرورية وهامة لايمكن تجاوزها في الموازنة المالية للعام 2009، حيث وقع ظلم كبير على محافظتي ديالى والموصل اللتين لم تتمكنا من تنفيذ موازنتهما بسبب الوضع الأمني وقضية تعويضات مدينة الصدر والنقص الحاصل في ميزانية العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة وديون العراق الخارجية اضافة الى تقديم الدعم لبعض المشاريع الحيوية المهمة التي لا يمكن تركها على وضعها الحالي.
وناقش السادة النواب مشروع الموازنة التكميلية حيث تركزت آرائهم على جملة من القضايا المهمة منها التأكيد على ضرورة تخصيص موازنة لتشييد محطات تحلية المياه والنهوض بالواقع الثقافي العراقي وإنهاء ملف المهجرين وشمول أقضية وضواحي الموصل بتخصيصات المحافظة فضلا عن تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية، وتم التساؤل عن سبب تأخير تقديم الموازنة التكميلية ومدى تأثيرها على الموازنة العامة لعام 2010، كما انتقد النواب بعض الأرقام والمبالغ الواردة في مشروع الموازنة التكميلية.
واجاب السيد وزير المالية على ملاحظات واستفسارات السادة النواب مشددا بان الحكومة ترى ان الموازنة التكميلية التي تقدمت بها هي ضرورة وطنية، وفي نهاية النقاش عبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية عن أمله بالتصويت على مشروع الموازنة التكميلية في الأسبوع المقبل.
وطالب النائب بهاء الأعرجي في الجلسة بالتصويت على قانون الانتخابات السابق بعد تعديل مادتين منه او التصويت على القانون الجديد للانتخابات الذي اقره مجلس الوزراء، وأشار إلى ضرورة الحفاظ على حصانة القضاة وأن تكون مذكرة الاعتقال عن طريق مجلس القضاء الأعلى خاصة أن هناك معلومات وردت عن اعتقال خمس قضاة.
من جانبه أعلن النائب الأول لرئيس المجلس انه سيتم عقد اجتماع للكتل النيبايبة يوم الأحد المقبل لإتخاذ قرار بخصوص قانون الإنتخابات.
واجاب السيد وزير المالية على ملاحظات واستفسارات السادة النواب مشددا بان الحكومة ترى ان الموازنة التكميلية التي تقدمت بها هي ضرورة وطنية، وفي نهاية النقاش عبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية عن أمله بالتصويت على مشروع الموازنة التكميلية في الأسبوع المقبل.
وطالب النائب بهاء الأعرجي في الجلسة بالتصويت على قانون الانتخابات السابق بعد تعديل مادتين منه او التصويت على القانون الجديد للانتخابات الذي اقره مجلس الوزراء، وأشار إلى ضرورة الحفاظ على حصانة القضاة وأن تكون مذكرة الاعتقال عن طريق مجلس القضاء الأعلى خاصة أن هناك معلومات وردت عن اعتقال خمس قضاة.
من جانبه أعلن النائب الأول لرئيس المجلس انه سيتم عقد اجتماع للكتل النيبايبة يوم الأحد المقبل لإتخاذ قرار بخصوص قانون الإنتخابات.
فيما دعا النائب محمد السامرائي لجنة العلاقات الخارجية وهيأة الرئاسة لإبداء رأي المجلس بشأن الوضع الراهن بين العراق وسوريا، وأثنى رئيس الجلسة على مناقشة الموضوع من قبل لجنة العلاقات الخارجية، ورفعت الجلسة ليوم السبت المقبل 12/9/2009.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
10/9/2009
مجلس النواب العراقي
10/9/2009