مجلس النواب يصوت على قانوني (وزارة التخطيط) و ( الغابات والمشاجر الزراعية)
صوت مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الثالثة التي عقدها برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس اليوم السبت الثاني عشر من أيلول 2009 على مشروع قانون وزارة التخطيط ومقترح قانون الغابات والمشاجر الزراعية، كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون فرض ضريبة الدخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق وطالب النائب عامر ثامر هيأة رئاسة المجلس بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي حصلت في سجن بغداد المركزي، وكلف رئيس المجلس لجنة حقوق الإنسان للقيام بالمهمة. وفي سياق متصل طالب النائب قلاح حسن شنشنل بإستضافة وزراء حقوق الإنسان والصحة والمسؤولين المعنيين للاستفسار منهم بخصوص حدوث وفيات في السجون العراقية نتيجة إصابة بعض السجناء بأمراض السرطان، وأكد السيد رئيس مجلس النواب على أنه سوف تتم إستضافة الوزراء المعنيين لهذا الغرض. ورفعت الجلسة ليوم الأثنين المقبل 14/9/2009. الدائرة الإعلامية مجلس النواب العراقي 12/9/2009 |