مجلس النواب يصوت على قانوني (وزارة التخطيط) و ( الغابات والمشاجر الزراعية)


       صوت مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الثالثة التي عقدها برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس اليوم السبت الثاني عشر من أيلول 2009 على مشروع قانون وزارة التخطيط ومقترح قانون الغابات والمشاجر الزراعية، كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون فرض ضريبة الدخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق

وطالب النائب عامر ثامر هيأة رئاسة المجلس بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي حصلت في سجن بغداد المركزي، وكلف رئيس المجلس لجنة حقوق الإنسان للقيام بالمهمة.
من جانبه أوضح  وزير الدولة لشؤون مجلس النواب انه اثناء اجراء تفتيش داخل السجن تم العثور على مواد ممنوعة منها أجهزة الموبايل وحبوب مخدرة، وعند سحبها قام السجناء بأعمال شغب تمثلت باحراق بعض الأقسام مما استدعى تدخل الجيش للسيطرة على الوضع وأدى الحادث الى جرح عدد من نزلاء السجن اللذين تلقوا العلاج  فيما بعد وكلف السيد وزير العدل لجنة متخصصة للتحقيق في الموضوع  مبينا انه سيتم اشعار مجلس النواب بنتائج التحقيق.

وفي سياق متصل طالب النائب قلاح حسن شنشنل بإستضافة وزراء حقوق الإنسان والصحة والمسؤولين المعنيين للاستفسار منهم بخصوص حدوث وفيات في السجون العراقية نتيجة إصابة بعض السجناء بأمراض السرطان، وأكد السيد رئيس مجلس النواب على أنه سوف تتم إستضافة الوزراء المعنيين لهذا الغرض.

ورفعت الجلسة ليوم الأثنين المقبل 14/9/2009.



الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
12/9/2009