الرئيس السامرائي يهنئ الشعب العراقي كافة والامة الاسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى إخواني وأخواتي العراقيين الأصلاء النجباء ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحييكم تحية مباركة في يوم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير .
ها قد أقبلت فرحت العيد، العيد الذي يجمع الناس ويؤلف القلوب وتتسامى فيه الأرواح بعد جهادِ الصوم، ويتكافل فيه الكلّ، فيشعر ميسورُ الحال بإخوانه ذوي الحاجات.
والعيد له دلالات، فإذا كان الناس قد اعتادوا على تضميدِ جراحاتِهم أيام العيد لأنها أيامُ فرح، فليكن العراقيون سبّاقين في ذلك, وليكن يومُ العيد منطلقاً لأملٍ جديد نحو مستقبلٍ مزدهر قريب.
وفي التاريخ الحديث نماذج لبلدان دمرتها الحروب والصراعات ولكنها نهضت بعد صبر ومصابرة وبإرادة شعبها وتصميم ابنائها فإجتازت محنتها وأصبحت اليوم في مقدمة الدول مدنيةً وحضارةً.
ولأن شعب العراق شعب أبي مفعم بالحيوية , فلابد أن ينهض مما أصابه وينطلق في مشروع نهضته.
إخوتي العراقيين .. لقد حمّلتموني أمانةً ثقيلة في زمن صعبٍ، أسألُ اللهَ تعالى أن يعينني وإخواني وأخواتي في مجلس النواب على القيام بها.
لقد كانت فترةً حرجةً وقصيرةً من عمر مجلس النواب, عملنا فيها على تحقيق الإنجازات لصالح شعبنا من خلال التفاهم مع قادة الكتل السياسية والنواب لايجاد أرضية مشتركة بينهم في كل خطوة أساسية نخطوها, متجنبين بذلك التجاذبات والصراعات التي قد تؤدي إلى تعطيل أعمال المجلس.
وقد نجحنا في ذلك بفضل الله وفعلنا الدور الرقابي وشهدت قاعات مجلس النواب جلسات صريحة وساخنة في قضايا النزاهة ونوعية أداء الأجهزة الأمنية وقضايا حقوق الإنسان, كما حضيت المحافظات بإهتمام خاص على مستوى التشريعات و التخصيصات المالية ومن خلال اللجان المعنية.
ولم يكن ملفُ حقوقِ الإنسانِ عنا ببعيد.. فكثرت لجان المجلس المتفقدة للسجون والمعتقلات ورفعت التقارير وتمت محاسبة المسؤولين عن التقصير في هذا الجانب أو ذاك, وتابعنا ذلك مع السلطة التنفيذية التي تجاوبت في تسهيل الإجراءات والتعامل بشكل جاد مع المقترحات ومعاقبة المسيئين.
وفي هذا اليوم المبارك أجد من الأمانة أن أرسلَ رسائلَ إلى جميعِ من تحمّل الأمانة، ورسالتنا اليوم جميعاً هي السعيُ لتحقيق العدالة.
فالعدالة تتحقق في إنجاز أكبر قدرٍ من التشريعات وفي المصادقة على المشاريع التي تصبّ في خدمة أبناء الشعب العراقي جميعاً.
وعدالة الحكومة العراقية تكمُنُ في بذلِ أقصى الجهود لدعم وإسناد جميع المحافظات كي يستتبّ الأمنُ وتتحرك عجلةُ التنمية.
ومن العدالة أن لا تـتأخر كثيراً عن توفير فرص العمل لشبابِ العراق الذي يعاني البطالة وخصوصاً بعد التضخم الذي أنهك ذوي الدخول المحدودة.
وان كبرى التحديات التي تواجهنا اليوم هي في توفير العدالة وتكافؤ فرص التعيين في دوائر الدولة دون محاصصة حزبية او وساطات شخصية, وقد شرع مجلس النواب قانونا لتشكيل مجلس الخدمة الإتحادي يتولى مثلَ هذه المهمة , منتظرين إتمام تشكيله بالتنسيق مع السلطة التنفيذية.
ومن العدالة أن نحارب الفساد والمفسدين، ونفعّل المصالحة الوطنية حتى يأمن المهجرون والمهاجرون، وهم أبناء العراق، فيعودوا جميعاً إلى ديارهم سالمين, فمن العيب علينا جميعاً أن يبقى أبناؤنا خارج وطنهم الغنيّ بثرواته، ونعجز عن إيجاد حلّ لهم.
ولا بد من خطة وطنية شاملة وخلال فترة محدودة لإنهاء هذا الملف .. نضمَن من خلالها عودةَ كلَ من يريدُ العودة ونوفرَ له مستلزماتِ ذلك الأمنيةُ والمادية.
والعدل كل العدل عندما نكشف عن كل المجرمين الذين قتلوا أبناء شعبنا ودمروا اقتصادهُ وبنيته التحتية .. وهجروا المواطنين من دورهم, وأن نكشف الجرائم التي تعرض لها العراقيون ابتداءً من احداث سامراء وإنتهاءً بأحداث الأربعاء الدامي.
وكشفُ الحقائق وتحقيقُ العدل ضروري لخطة واسعة للمصالحة الوطنية نتفق جميعا على أركانها وآلياتِ تنفيذها.
ومن تمام العدل ايضا أن يعودَ ضباط ومراتب الجيش العراقي السابق ممن لم يصيبوا دماً حراماً، إلى الخدمة كي يشاركوا إخوانهم في حماية الوطن،
وكذلك الحال بالنسبة إلى القوى الأمنية والاستخبارية وفي إطار القوانين النافذة أو ما يجري تشريعه لاحقا.
وإلى السلطة القضائية التي تحكم بالعدل أصلاً، أذكرهم بأن يُسرعوا في إجراءات إطلاق سراح الأبرياء من المعتقلين، ويحققوا العدل في المذنبين … دون تأخير أو تعليق للقضايا والموقوفين .. فيصيبُ البرئ أضعافَ ما يصيبُ المذنبَ من الأذى.
ان العدل الذي نُريدُه للجميع يجب أن يكون هو الأساس في معالجة قضايا كبيرة لازالت موضع إهتمامنا وتشغَل العراقيين جميعا,
وعلى رأس ذلك قضية كركوك التي يجب أن ينبثق حلُها من خلال إرادة أبنائها وتوافقِهم وتفاهمِهم, لا أن يأتي من الخارج.
ونحن على ثقة بأن أبناء كل محافظة قادرون على صنع التفاهم المطلوب بينهم وإيجاد أرضيةٍ للعيش المشترك, وهم الذين عاشوا أجيالا متلاحقة في أُلفة وسلام, وعلينا كقوى سياسية وحكومة ومجلس نواب أن نكون عونا لهم في ذلك.
ان تفعيل وثيقة الإصلاح السياسي واجب وطني … لأنها الوثيقة التي توافقت عليها جميع الكتل السياسية من دون استثناء .. وهي جهد حكومي ونيابي مشترك , ستتعزز من خلال تطبيق بنودها ثقة الشعب بحكومته وبمجلس نوابه.
وإلى العشائر والعوائل والوجهاء وكافة المسؤولين المدنيين والعسكريين والأمنيين ومنظمات المجتمع المدني، دعوةٌ للاستفادة من فرصة العيد لتنشيط ملفّ المصالحةِ الوطنية وإنجاحها.
اننا مقبلون على إنتخابات نيابية جديدة , وكلنا أمل أن يندفعَ اليها أبناءُ شعبنا بقوة ليحدثوا التغيير الذي يتحدث عن الجميع
وأن المشاركة الواسعة في الإنتخابات هي التي ستجعل من هذا التغيير المنشود تغييرا حقيقيا وليس شعارا ينسى بعد إنتهاء الإنتخابات.
وإلى الأحزاب والكتل السياسية التي سُجـِّلت كياناتُها في الانتخابات البرلمانية القادمة، أقول:
عدالتُنا جميعاً في أن نُحسنَ اختيارَ من يُمثّلَ هذا الشعبَ … ونُعزّزَ الأداءَ البرلمانيّ بالمزيد من الخبرات والكفاءات .. فالسنوات الأربع القادمة ينبغي أن تكون سنواتَ استقرارٍ وتنمية, ولابد من إنجاز العديد من التشريعات والمشاريع التي تصبّ في خدمة أبناء العراق.
وإذا كنّا نطالبُ السلطات العراقية بالعدالة، فإنّ دولَ الجوارِ أَولى بالخطاب, وعدالتهم في أن يساعدوا العراق لينهض من كبوته,
وليس من العدل ولا الإنصاف ومهما كانت الدواعي والمبررات أن يستمرّ البعض في التدخل السلبي الذي يزهق الأرواح ويثير الفتن.
ان استقرارَ العراق هو في إستقرار علاقاته مع جيرانه فتبنى علاقات طيبة وصداقة وتجارة وتبادل للمنافع وضبط للحدود, وتشكيلُ لجانٍ مشتركة لرصد المخالفات وسوء التصرف من هذا الطرف أو ذاك وبناء أمن مشترك بيننا وبين الآخرين.
ويصاغ ذلك كله في إطار من الإتفاقيات المتعددة ودور للمجتمع الدولي في الرقابة لضمان حسن التنفيذ.
ان المجتمع الدولي الذي من خلال قراراته حصلت التغييرات التي شهدها العراق منذ عام 1991 وحتى يومِنا هذا, تقع عليه مسؤوليات ادبية وقانونية نحو العراق, في مساعدة العراقيين على معالجة الاوضاع التي نشأت بعد عام 2003, سواء بالدمار الذي حصل بسبب الحرب وأعمال العنف أو في ما ترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية بالغة.
مرة أخرى أبارك للعراقيين والعالم العربي والإسلامي وأشاركهم جميعاً فرحة العيد، سائلاً المولى أن يعيننا في مسيرتنا لتحقيق العدل والسلام .
( إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون )
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.