زيارة الاستاذ اياد السامرائي لمقر السلطة القضائية في إيران


      

زار الوفد البرلماني العراقي إلى طهران برئاسة الأستاذ أياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي عصر اليوم مقر السلطة القضائية في إيران.
وكان في إستقبال فخامته السيد صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية مع عدد من القضاة, حيث تم خلال اللقاء بحث المعاهدة القضائية بين البلدين وسبل تحسين أوضاع السجناء والمحكومين العراقيين في إيران وإمكانية إكمال محكومياتهم داخل السجون العراقية.
وأشار الرئيس السامرائي خلال اللقاء إلى أن ((هناك عفو عام تصدره الحكومة العراقية بين الحين والآخر عن السجناء الإيرانيين في العراق, وإننا ندعوكم للمعاملة بالمثل في إطار إثبات حسن النوايا)).
ووعد الجانب الإيراني بالعمل على إطلاق سراح جميع المحكومين العراقيين في إيران (والبالغ عددهم 220 شخصا) أو تخفيف محكومياتهم وتعويض المشتكين في إطار الحق الخاص.
كما تم التباحث في أوضاع المغتربين العراقيين في إيران وسبل تسهيل مهماتهم وإجراءاتهم الرسمية لحين عودتهم إلى أرض الوطن.
كما وطرح الوفد عددا من الملاحظات حول معاهدة التعاون القضائي بين البلدين وملف المتسللين غير الشرعيين عبر الحدود إضافة إلى التعاون المشترك في مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات إلى داخل الأراضي العراقية.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
29-9-2009