مجلس النواب يصوت على مشروعي قانوني حماية وتحسين البيئة وقانون صندوق الاقراض للفلاحين وصغار المزارعين


      

عقد مجلس النواب  جلسته الاعتيادية السادسة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس اليوم الثلاثاء 29/9/2009.
وفي بداية الجلسة التي أفتتحت بأي من الذكر الحكيم صوت المجلس على قانوني حماية وتحسين البيئة ومشروع قانون صندوق الاقراض للفلاحين وصغار المزارعين في ما تم تأجيل المصادقة على ترشيحات السفراء لعدم حضورهم  واستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الاستثماربعد ان اجاب اعضاء اللجنة الاقتصادية و السيد رئيس هيئة الاستثمار على اسئلة واستفسارات السادة النواب  على مواد وفقرات القانون وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون فك ارتباط دوائر وزارة البلديات والإشغال والقراءة الأولى لمقترح قانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية.
من جانب أخر تم تأجيل التصويت على مشروع قانون تعديل قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم 27 لسنة  2008  لأعتراض عدد من النواب للصيغة الحالية للقانون .
بعدها رفع  الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس الجلسة الى يوم الخميس المقبل .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة