مجلس النواب يصوت على مشروعي قانوني تعويض المتضررين ومشروع قانون التعديل الاول لمؤسسة الشهداء

عقد مجلس النواب  جلسته الاعتيادية السادسة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس اليوم الخميس 1102009 .
وفي بداية الجلسة التي أفتتحت بأي من الذكر الحكيم صوت المجلس على مشروعي قانوني تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية  ومشروع قانون التعديل الاول لقانون  مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006  كما انهى القراءة الثانية لمشروع قانون التعرفة الكمركية  وطالب السيد رئيس الجلسة بان يبقى النقاش مفتوحاً لحين وصول اللجنة الى صيغة نهائية لمشروع القانون بعدها رفع الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب الجلسة الى يوم السبت المقبل 3102009 على ان تبقى مفتوحة .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب

1/10/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة