مجلس النواب يؤجل الجلسة إلى يوم غد

تم تأجيل جلسة هذا اليوم السبت الثالث من تشرين الاول 2009, بناءا على إجراء احترازي قام به امن مجلس النواب للاشتباه بوجود رائحة غريبة في سجاد قاعة مجلس النواب وبعد إجراء الكشف والاستعانة بقوات صقر بغداد تبين ان تلك الرائحة لا تشير الى وجود مواد خطرة وبسبب طول الوقت الذي استغرقته إجراءات الفحص تم تأجيل الجلسة الى يوم غد الأحد 4/10/2009

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

3/10/2009

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة