مجلس النواب يستجوب وزير الكهرباء
استجوب مجلس النواب في جلسته الإعتيادية السابعة التي عقدها برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب اليوم الأحد الرابع من تشرين الأول 2009 السيد كريم وحيد وزير الكهرباء.
وتقدمت النائب جنان العبيدي صاحبة طلب الإستجواب في بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم باسئلتها واستفساراتها والتي تضمنت ملاحظاتها على الخطة المركزية التي وضعتها وزارة الكهرباء وعدم انتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة على الرغم من تخصيص ميزانية تبلغ اكثر من عشر مليارات دولار، مشيرة الى ان معدل الإنتاج الكلي لعموم العراق في الوقت الحالي هي 4784 ميغاواط علما أن الإنتاج في عام 2006 اي عند استلام الوزارة كان 4000 ميغاواط، والفرق في الإنتاج بسيط مع تخصيص مبالغ كبيرة اضافة الى انه لم يتم استكمال بناء ايا من مشاريع محطات الكهرباء، واشارت الى ان عدة تقارير تم عرضها على وزارة الكهرباء بهدم ابراج كهربائية من قبل عصابات وجماعات ارهابية مع تواطؤ اشخاص داخل الوزارة.
من جانبه بين وزير الكهرباء ان الخطة وضعت بمشاركة عدة جهات منها المنظمة الدولية وخمسة وزراء والخطة مقسمة على اربعة محاور اساسية يجب استكمالها جميعا ليتم تنفيذها كما أشار إلى منجزات الوزارة في انتاج الطاقة الكهربائية وتأهيل المحطات مشيرا الى العوائق التي عرقلت عمل الوزارة.
وطالب السادة النواب بالإسراع باستجواب وزير النفط وتحديد موعد لذلك، في ما ثنى رئيس المجلس على الطلب، من جانبه طالب النائب قاسم داود بدرج موضوع مداهمة منزله من قبل قوات عسكرية على جدول أعمال الجلسة.
وأعلن رئيس مجلس النواب انه سيتم استجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في جلسة يوم غد الإثنين، في ما سيستكمل استجواب وزير الكهرباء بعد غد الثلاثاء.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005، من جهة أخرى أدى الدكتور موفق الربيعي اليمين القانوني نائبا جديدا عن كتلة الإئتلاف العراقي الموحد بدلا عن الرئيس السابق لقائمة الإئتلاف العراقي الموحد سماحة السيد عبدالعزيز الحكيم (طاب ثراه).
ورفعت الجلسة الى يوم الأثنين المقبل 5/10/2009 على ان تبقى مفتوحة.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
4/10/2009
وتقدمت النائب جنان العبيدي صاحبة طلب الإستجواب في بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم باسئلتها واستفساراتها والتي تضمنت ملاحظاتها على الخطة المركزية التي وضعتها وزارة الكهرباء وعدم انتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة على الرغم من تخصيص ميزانية تبلغ اكثر من عشر مليارات دولار، مشيرة الى ان معدل الإنتاج الكلي لعموم العراق في الوقت الحالي هي 4784 ميغاواط علما أن الإنتاج في عام 2006 اي عند استلام الوزارة كان 4000 ميغاواط، والفرق في الإنتاج بسيط مع تخصيص مبالغ كبيرة اضافة الى انه لم يتم استكمال بناء ايا من مشاريع محطات الكهرباء، واشارت الى ان عدة تقارير تم عرضها على وزارة الكهرباء بهدم ابراج كهربائية من قبل عصابات وجماعات ارهابية مع تواطؤ اشخاص داخل الوزارة.
من جانبه بين وزير الكهرباء ان الخطة وضعت بمشاركة عدة جهات منها المنظمة الدولية وخمسة وزراء والخطة مقسمة على اربعة محاور اساسية يجب استكمالها جميعا ليتم تنفيذها كما أشار إلى منجزات الوزارة في انتاج الطاقة الكهربائية وتأهيل المحطات مشيرا الى العوائق التي عرقلت عمل الوزارة.
وطالب السادة النواب بالإسراع باستجواب وزير النفط وتحديد موعد لذلك، في ما ثنى رئيس المجلس على الطلب، من جانبه طالب النائب قاسم داود بدرج موضوع مداهمة منزله من قبل قوات عسكرية على جدول أعمال الجلسة.
وأعلن رئيس مجلس النواب انه سيتم استجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في جلسة يوم غد الإثنين، في ما سيستكمل استجواب وزير الكهرباء بعد غد الثلاثاء.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005، من جهة أخرى أدى الدكتور موفق الربيعي اليمين القانوني نائبا جديدا عن كتلة الإئتلاف العراقي الموحد بدلا عن الرئيس السابق لقائمة الإئتلاف العراقي الموحد سماحة السيد عبدالعزيز الحكيم (طاب ثراه).
ورفعت الجلسة الى يوم الأثنين المقبل 5/10/2009 على ان تبقى مفتوحة.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
4/10/2009