مجلس النواب يستجوب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات


      

استجوب مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثامنة التي عقدها برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس اليوم الاثنين الخامس من تشرين الأول 2009 المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم صادق المجلس على تشكيل لجنة تحقيقية من أعضاء لجنة النزاهة للتحقق من المبالغ التي صرفت لإعمار مدينتي الصدر والشعلة بناء على طلب تقدمت به النائب غفران الساعدي.
وفي فقرة إستجواب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات قدم النائب كريم اليعقوبي صاحب طلب الإستجواب أسئلته وإستفساراته من بينها سؤال عن الطريقة التي جرى فيها احتساب الأصوات في إنتخابات مجالس المحافظات وسبل التحقق من الأرقام التي أعلنت وسبب عدم السماح بتدقيقها والإستفسار عن المرشحين الذين حصلوا على صفر من الأصوات والتناقض في عدد التصويت الخاص عند اعلان النتائج الأولية والنهائية إضافة الى الإشكال الذي حصل في تحقيق  كوتا النساء في بعض المحافظات بسبب عدم الإلتزام بالآليات التي اقترحت بهذا الخصوص ومخالفة قانون مفوضية الإنتخابات في تعيين المديرين العامين وصرف أموال لأغراض شخصية تمثلت بشراء سيارات وتأثيث منازل اعضاء المفوضية فضلا عن استخدام الحبر المغشوش اثناء العملية الإنتخابية ما ادى الى حدوث تزوير كبير في الإنتخابات.
واجاب السيد رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات وعضو مجلس المفوضية السيد كريم التميمي على الاسئلة التي وجهت للمفوضية.
وفي نهاية الإستجواب طالب النائب كريم اليعقوبي باعفاء مجلس المفوضية وأعضائها من المهام الموكلة بها، من جانبه اشار رئيس مجلس النواب ان موضوع سحب الثقة يتطلب مرور اسبوع على عملية الإستجواب، مبينا ان رئاسة المجلس تحاول التوفيق بين دستورية إجراءات الإستجواب وموافقة الكتل النيابية عليها.
من جانب آخر تلا النائب قاسم داود بيانا عرض فيه تفاصيل الإعتداء الذي تعرض له من قبل قوات عراقية داهمت مسكنه وعبثت بمحتوياته وطالب بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الموضوع ومعاينة الأضرار، وكلف السيد رئيس المجلس لجنة الأمن والدفاع للتحقق من ذلك.
بعدها تلا النائب خيرالله البصري بيانا عرض فيه معاناة أهالي محافظة البصرة جراء نقص المياه وارتفاع نسبة الملوحة وطالب بإطلاق حصة المحافظة من الموازنة التكميلية و موازنة عام 2010 لإنهاء هذه المعاناة.
ثم تلا النائب جلال الدين الصغير بيانا طالب فيه هيئة الرئاسة بالتعامل بحيادية مع طلبات القاء البيانات واستنكر عملية استهداف مجلس النواب من قبل أحد أمناء شبكة الإعلام العراقي الذي وصف عملية إستجواب وزير الكهرباء يوم أمس بالدعاية الإنتخابية مطالبا قناة العراقية ببث جلسة استجواب يوم أمس وجلسة اليوم.
وقد رفعت الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 6/10/2009 على ان تبقى مفتوحة.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
5/10/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة