لقاء الاستاذ اياد السامرائي لعدد من الضباط السابقين
شدد الاستاذ اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي على احترام التضحيات والجهود التي بذلها ضباط الجيش العراقي السابقين في الدفاع عن وطنهم وان لا يبخس حقهم في قانون الخدمة والتقاعد العسكري الجديد.
جاء ذلك خلال لقاءه عددا من الضباط السابقين اضافة الى رؤوساء لجان الامن والدفاع والمالية والقانونية في مجلس النواب العراقي.
واستهل الاجتماع السيد رئيس المجلس بالاشارة بالدور الكبير الذي اضطلعت به هذه الشريحة في حماية امن واستقرار العراق على امتداد تاريخهم الطويل منذ تأسيس المؤسسة العسكرية العراقي عام 1921.
مؤكدا على اهمية ان يتم انصافهم في قانونهم الجديد وخاصة ما يتعلق برواتبهم التقاعدية او المخصصات.
وجرى خلال الاجتماع بحث القانون من عدة جوانب كما قدم عدد من العسكريين مقترحاتهم على بعض فقراته.
وحول تكرار السحب الحكومي للقانون من مجلس النواب اشار السامرائي الى ان ” سحب الحكومة للقانون اذا كان من اجل التعديل عليه فهو موضع ترحيب, اما اذا كان الهدف منه هو تعطيل فهذا ما لن نسمح به مطلقا”.
وجرى الاجتماع في احدى قاعات مجلس النواب العراقي وبحضور عدد من الخبراء والمستشارين.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
6-10-2009