مجلس النواب يناقش قانون الإنتخابات
ناقش مجلس النواب في جلسته الإعتيادية التاسعة التي عقدها برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء السادس من تشرين الأول 2009 مقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005.
وقدمت اللجنة القانونية في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم تقريرا بشأن مقترح القانون في ما ابدى السادة النواب مقترحاتهم وآرائهم بشأن مقترح القانون تمثلت بضرورة عدم مخالفة قرارات المحكمة الإتحادية في تعديل القانون وتثبيت القائمة المفتوحة وتقليل عدد المقاعد التعويضية واضافة خيارات بشأن انتخابات محافظة كركوك اضافة الى وضع آليات لسير التصويت الخاص بشكل شفاف ونزيه واليات اختيار مراقبي العملية الإنتخابية فضلا عن ضرورة وضع مادة لإلزام الحكومة بإجراء التعداد العام للسكان ليكون اساسا في زيادة عدد مقاعد مجلس النواب القادم وتشكيل لجنة للإشراف على عمل مفوضية الإنتخابات، وقرر رئيس مجلس النواب استمرار النقاشات بشأن مقترح القانون في الجلسات المقبلة للمجلس.
واستأنف المجلس استجواب وزير الكهرباء حيث طرحت النائب جنان العبيدي ملاحظتها واستفساراتها بخصوص ملفات الفساد المالي والإداري في الوزارة والعقود التي ابرمت وسبب تشكيل غرفة خاصة لإبرام العقود كاشفة عن وجود عقود وهمية ومتسائلة عن سبب عدم مخاطبة الوزارة لهيئة النزاهة للتحقيق في الموضوع واخفاء معلومات عن رئيس الوزراء عند مخاطبة مكتبه بهذا الخصوص فضلا عن التساؤل عن عقود المحطات الأخيرة نوع جي.
وأجاب السيد وزير الكهرباء على اسئلة وملاحظات النائب كلا على حدة، وقررالسيد رئيس المجلس تاجيل استكمال الاستجواب الى يوم الاربعاء المقبل.
وتلا النائب بايزيد حسن بيانا استنكرفيه التعليمات التي اصدرها وزير النقل بوضع إجراءات استفزازية بحق المواطنين وسوء المعاملة مع السادة النواب مطالبا باستجواب الوزير، من جانبه أجاب رئيس المجلس بأن للإستجواب آليات وأن الوزير مدرج ضمن قائمة المدعووين للإستجواب.
ثم تلا النائب عزالدين الدولة بيانا استنكر فيه الإعتقالات التي جرت مؤخرا في بعض المحافظات ومنها نينوى وبغداد وصلاح الدين وديالى والأنبار، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة للتدخل واطلاق سراح المعتقلين وان تستدعي هيئة رئاسة مجلس النواب قادة العمليات في تلك المحافظات.
وقد رفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 13/10/2009 على ان تبقى مفتوحة.
وقدمت اللجنة القانونية في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم تقريرا بشأن مقترح القانون في ما ابدى السادة النواب مقترحاتهم وآرائهم بشأن مقترح القانون تمثلت بضرورة عدم مخالفة قرارات المحكمة الإتحادية في تعديل القانون وتثبيت القائمة المفتوحة وتقليل عدد المقاعد التعويضية واضافة خيارات بشأن انتخابات محافظة كركوك اضافة الى وضع آليات لسير التصويت الخاص بشكل شفاف ونزيه واليات اختيار مراقبي العملية الإنتخابية فضلا عن ضرورة وضع مادة لإلزام الحكومة بإجراء التعداد العام للسكان ليكون اساسا في زيادة عدد مقاعد مجلس النواب القادم وتشكيل لجنة للإشراف على عمل مفوضية الإنتخابات، وقرر رئيس مجلس النواب استمرار النقاشات بشأن مقترح القانون في الجلسات المقبلة للمجلس.
واستأنف المجلس استجواب وزير الكهرباء حيث طرحت النائب جنان العبيدي ملاحظتها واستفساراتها بخصوص ملفات الفساد المالي والإداري في الوزارة والعقود التي ابرمت وسبب تشكيل غرفة خاصة لإبرام العقود كاشفة عن وجود عقود وهمية ومتسائلة عن سبب عدم مخاطبة الوزارة لهيئة النزاهة للتحقيق في الموضوع واخفاء معلومات عن رئيس الوزراء عند مخاطبة مكتبه بهذا الخصوص فضلا عن التساؤل عن عقود المحطات الأخيرة نوع جي.
وأجاب السيد وزير الكهرباء على اسئلة وملاحظات النائب كلا على حدة، وقررالسيد رئيس المجلس تاجيل استكمال الاستجواب الى يوم الاربعاء المقبل.
وتلا النائب بايزيد حسن بيانا استنكرفيه التعليمات التي اصدرها وزير النقل بوضع إجراءات استفزازية بحق المواطنين وسوء المعاملة مع السادة النواب مطالبا باستجواب الوزير، من جانبه أجاب رئيس المجلس بأن للإستجواب آليات وأن الوزير مدرج ضمن قائمة المدعووين للإستجواب.
ثم تلا النائب عزالدين الدولة بيانا استنكر فيه الإعتقالات التي جرت مؤخرا في بعض المحافظات ومنها نينوى وبغداد وصلاح الدين وديالى والأنبار، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة للتدخل واطلاق سراح المعتقلين وان تستدعي هيئة رئاسة مجلس النواب قادة العمليات في تلك المحافظات.
وقد رفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 13/10/2009 على ان تبقى مفتوحة.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
6/10/2009